فصل
٢١٥ - يفوت الحج : من طلع عليه الفجر يوم النَّحر ولم يقف بعرفة ، وينقلب ( و) إحرامه : عمرة ، ولا يقضي ( و) غير الفرض .
٢١٦ - وإن وقف جميع النَّاس خطأ يوم عرفة: فإنه يجزئ .
٢١٧- وإن أخطأ بعضهم: لم يجزئه (و) كما لو سبقوا، ولم يدركوا إلا بعد يوم عرفة أو ضلوا الطريق (ء) .
٢١٨ - ومن أحرم ثم حصره عدو ولم يكن له طريق غيره : يذبح (ء) ما معه من الهدي موضعه ، ويحل (و) فإن لم يجد الهدي : يصوم (و) عشرة أيام ثم يحل ( و) ، ولا يحل ( و) قبل ذلك .
٢١٩- ويتحلل ( و) بعمرة من صد عن عرفة فقط ، ولا يلزمه (ء) شيء .
٢٢٠ - ومن حصر بذهاب نفقة أو مرض: لم يكن (و) له التَّحلُّل ، وإن فاته الحج .
٢٢١ - ومن شرط التَّحلَّل في ابتداء إحرامه: يحل ( و) ولا يلزمه ( و) شيء .
○○○○