فصل
٢٠٥ - أركانه: الوقوف بعرفة: مقطوع (ع): بركنيته، من أدركه - ولو غير طاهر -: مدرك (ع) إذا أدركه في وقته.
٢٠٦ - وطواف الزيارة، ويقطع: بركنيته، وواجباته.
٢٠٧ - يجب (و) فيه: الإحرام، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والسّعي (و)، والرمي (و)، والحلق (و)، وطواف (و) الوداع.
٢٠٨ - وما عدا هذا: يُسَنُّ (و).
٢٠٩ - فمن ترك ركنا: لم يصح (و) حجه.
٢١٠ - والواجب يجبره (و) بدم.
٢١١ - ولا يجب (و): في السّنة شيء.
٢١٢ - وأركان (و) العمرة: الإحرام، والطواف، والسعي.
٢١٣ - وواجبها: الحلق.
٢١٤ - وما عدا ذلك سنة.
○○○○