205

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

أو من أهل السقاية، ثم يعود (و) إلى مكة، وقد فرغ إن كان مكياً أو عزمه (ء) الإقامة بها.

١٩٩- وغيرهما: يطوف (و) للوداع بعد فراغه من جميع أموره، ويعيده (و): من اشتغل بعده بشيء.

٢٠٠- ويسقط (و): عن حائض ونفساء (و).

٢٠١- وإن خرج من غير وداع: يرجع بالقرب حيث أمكن، ويُسَنُّ (و): أن يشرب بعد الوداع من زمزم، ويقف (و) في الملتزم، ويدعو (و).

٢٠٢- ويُسَنُّ (و) بعده: زيارة قبر النبي ﷺ وصاحبيه (و)، ومقطوع (ع): أنهما بالحجرة (ء) بمسجده، ويشرع (و): أن يسلّم (و) عليه ويصلي (و) عليه (ء).

٢٠٣- وأستحب (وش) له: استقباله (ء) لا القبلة (و) (ء)، ويدعو (و) (ء) عنده، ولا يطوف (و) (ء) به ولا بغيره (و) ولا يرفع (و) صوته عند حجرته.

٢٠٤- ويُسَنُّ (و): زيارة أهل (ء) البقيع، ومسجد (و) (ء) قباء، ويجوز (و) التَّوسُّل (ء) بالنبي ﷺ وبغيره (و) من الأنبياء والصالحين(١) (و) (ء)، من حي وميت (و) (ء).

○○○○

(١) التوسل بالنبي ﷺ سواء بذاته أو بجاهه لا يجوز فهو دائر بين البدعة والشرك، وأما إذا كان التوسل بمتابعته ﷺ، أو بدعاء الرجل الصالح حيًّا فلا بأس بذلك، كما دلت الأدلة على ذلك راجع تتمة هذا المبحث في: ((قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)) لشيخ الإسلام ابن تيمية و ((التوسل أنواعه وأحكامه)) للألباني.

205