١٩١- ويجوز (و): رميها من فوقها.
١٩٢- فإن غربت الشمس: يرمي (و) من الغد، ثم ينحر (و) هديًا إن كان معه.
١٩٣- ثم يحلق (و) ووجب: جميعه (خ)، أو يقصر (و)، فإن لم يكن له شعر: أستحب (وش) له أن يمر الموسى على رأسه.
١٩٤- ويسن (و): أخذ أظفاره وشاربه، ثم يحل (و) التحلل الأول.
١٩٥- ثم يحل له (و) كل شيء غير النساء، ثم يفيض (و) إلى مكة، فيطوف (و) المتمتع، ويسعى (و)، ثم يطوف (و) الفرض، وهو: الإفاضة، ولا يجوز (و): تأخيره عن يوم النحر، ولا عن أيام منى.
١٩٦- ويطوف (و): مفرد، وقارن، وإن كان سعى للقدوم وإلا يسعى (و) ثم يحل (و)، ثم يُسَنُّ (و): أن يشرب من ماء زمزم، ويتضلع (و) منه لما أحب، ثم يرجع (و) إلى منى، فيصلي (و) الظهر، ويبيت بها ويرمي (و) في غد بعد الزوال: يبدأ بالجمرة الأولى، فيرميها (و) بسبع ثم الوسطى (و) كذلك، ويدعو (و) عندهما، ثم العقبة (و) ولا يقف عندها، فيستبطن (و) الوادي، ويدعو (و) فإن أخل بحصاة أو نكس رميهن: لم يجزئه (ود) تلك الفعلة. ثم يرمي (و) في اليوم الثاني كذلك، ثم الثالث (و) كذلك.
١٩٧- ويجوز (و): أن يتعجل في يومين، فيرمي في الأولى عنهما، أو يدفن (و) (ء) ما معه، ثم ينفر (و) وإن أخر رمي يوم إلى الغد فإنه يرمي رميين. وإن رمى الكل آخر أيام منى: فإنه يجزئ (و) ويلزم (و) إن أخر عنها: دم.
١٩٨- ولا يبيت (و) ليالي منى إلا بها، ما لم يتعجل أو يكون (و) من الرعاء