198

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

فصل

١٤٢ - من كرر محظوراً من جنس - ولم يكفر عن الأول - : نلزمه ( و ٥ ) بكفارة واحدة ، وإن كفر عن الأول : نلزمه ( و٥) ثانيًا ( و).

١٤٣- ويتعدد (و): جزاء صيد بتعدده ، كذا ولعله كما لو كان من أجناس غيره .

١٤٤ - ولا يفسد (و): الإحرام برفضه وإبطاله ( و)، ولا بجنون (و) وإغماء ( و ) .

١٤٥ - وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسياً أو جاهلاً أو مكرها : لم ألزمه ( و ش ) بشيء .

١٤٦ - ويجب ( و) : بقتل الصيد .

فرع

١٤٧- كل هدي أو طعام متعلق بالحرم والإحرام: يكون (و) لمساكين الحرم ، إذا قدر على الإيصال إليهم ، ويجب : نحره في الحرم في كل موضع منه

١٤٨- وما وجب بفعل محظور (خ ) : جاز حيث فعله ، ولو خارج الحرم .

١٤٩- ويجزئ ( و) : صوم وحلق وهدي تطوّع بكل مكان .

١٥٠ - وكل دم : يكون ( و) كأضحية فيما يجزئ ( و) : بدنة عن سبع شياه وعكسه ( و ) وبقرة ( و) عن بدنة .

○○○○

198