فصل
١٤٢ - من كرر محظوراً من جنس - ولم يكفر عن الأول - : نلزمه ( و ٥ ) بكفارة واحدة ، وإن كفر عن الأول : نلزمه ( و٥) ثانيًا ( و).
١٤٣- ويتعدد (و): جزاء صيد بتعدده ، كذا ولعله كما لو كان من أجناس غيره .
١٤٤ - ولا يفسد (و): الإحرام برفضه وإبطاله ( و)، ولا بجنون (و) وإغماء ( و ) .
١٤٥ - وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسياً أو جاهلاً أو مكرها : لم ألزمه ( و ش ) بشيء .
١٤٦ - ويجب ( و) : بقتل الصيد .
فرع
١٤٧- كل هدي أو طعام متعلق بالحرم والإحرام: يكون (و) لمساكين الحرم ، إذا قدر على الإيصال إليهم ، ويجب : نحره في الحرم في كل موضع منه
١٤٨- وما وجب بفعل محظور (خ ) : جاز حيث فعله ، ولو خارج الحرم .
١٤٩- ويجزئ ( و) : صوم وحلق وهدي تطوّع بكل مكان .
١٥٠ - وكل دم : يكون ( و) كأضحية فيما يجزئ ( و) : بدنة عن سبع شياه وعكسه ( و ) وبقرة ( و) عن بدنة .
○○○○