197

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

١٣٢ - ولا يحرم (و): ذبح الأهلي المباح من غنم ( ء ) وبقر (ء ) ودجاج (ء) وغير (ء) ذلك ، ويعتبر ( و) الأهلي والوحشي بأصله.

١٣٣- وصيد البحر: مباح، وليس بحرام ( ع) بحرم.

١٣٤ - وإحرام صيده وأكله وشرائه وبيعه : يستوي فيه البحر والنهر والبئر (و).

١٣٥- ويجتنب ( و) المحرم : الرفث والفسوق (و) والجدال ( و).

١٣٦ - ويُسَنُّ (و) له: قِلَّة الكلام إلا فيما ينفع.

١٣٧- ويجوز ( و) له : التِجارة وعمل الصّنعة ، ما لم يشغله عن واجب أو مستحب.

١٣٨- وأبيح ( وش ) : الكحل لرجل بالإثمد ، وامرأة ( وش ) لغير زينة ، وينظر ( و) في المرآة لحاجة لذلك: والمرأة: إحرامها في وجهها ، يحرم ( و ) عليها تغطيته.

١٣٩ - ويجوز ( و) لها : أن تسدل عليه عند الحاجة.

١٤٠ - ولا يجوز ( و) للرجل: لبس قفاز، وأمنع ( وش ) المرأة منه.

١٤١ - ويحرم ( و): لبس (ء) حلي ، ولا يحرم ( و) غيره من لباس (ء) زينة.

○○○○

197