باب صيد الحرمين ونباتهما وما يتعلق بذلك
١٥١- محرم (ع ) : صيدهما على الحلال والمحرم .
١٥٢- ويجب (و): الجزاء بصيد حرم مكة ، وإن قتله الحلال من الحل في الحرم ، بسهم أو كلب ، أو على غصن في الحرم أصله في الحل : كُلّ ذلك ، تضمنه ( ود) ، وعكسه : لا تضمنه ( ود ) .
١٥٣- ومحرَّم (ع): قلع شجر الحرم ونباته، حتى الشَّوك (و) والورق (و) .
١٥٤ - ولا يُحرم ( و): يابس وأخضر بائن (ء) منفصل .
١٥٥- ولا يُحرَّم: إذخر وكمأة وثمرة (ء)، وما أنبته آدمي من بقل وزرع وریاحین ( ء) غير محرم ( ع) .
١٥٦ - ويضمن ( و) : شجر الحرم وحشيشه ( و).
١٥٧ - وأضمنه (وش) الكبيرة: ببدنة، والوسطى ( وش) ببقرة ، والصغيرة : بشاة ، والغصن ( وش ) : بما نقصه ، والنبات والورق : بقيمته ( و ش ) .
١٥٨ - ويسقط ( و) الضمان باستخلافه .
○○○○