عناق ( و) ، وفي اليربوع : جفرة ( و) ، وفي الضَّب: جدي ( و) ، ووجب ( خ ) في الحمام : شاة .
١٢٢ - ويضمن (و): الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والصحيح والمعيب، والحامل والحائل كل بمثله ، ويكون (و) كفارة جزاء الصَّيد: على التخيير بين المثل والإطعام والصِّيام .
١٢٣ - ولا يجب ( و): تتابع الصوم، ولا يجوز (و): تلفيق ، بأن يصوم بعضاً ويطعم بعضاً .
١٢٤ - ويضمن (و): ما دون الحمام من الطير بقيمته ، وكذا أضمنه ( وش) ما هو أكبر منه .
١٢٥ - ولا يضمن (و): بيضة كسرت وخرج منها فرخ (ء) وعاش، ويحفظه ( و) إلى أن يطير (ء)، وإن مات: يضمنه ( و) .
١٢٦ - وإن ظهر فيه فرخ ميت قبل (ء) كسره لا بفعله (ء): لم يضمنه ، کبیض (ء) مذر .
١٢٧ - ويضمن ( و): الجراد بقيمته ، فإن قتله بالمشي فلا .
١٢٨ - ولا يضمن ( و) : ريش طائر عاد (ء).
١٢٩ - ويُسَنّ ( و): قتل كل مؤذ من حيوان (ء) وطير (ء)، حتى في الحرم والإحرام من حية ( و) وعقرب ( و) وسبع ( و) وذئب ( و) وكلب (و) عقور وفأر (و) وحدأة (و) وغراب (و)، وأقتله ( وش) وإن لم يتعد ، وكذلك غير ما ذكر من المؤذي ( ء ) من الزنابير (ء) والوزغ (ء) والبراغيث ( و) والقراد (و)، ولا شيء في شيء من ذلك.
١٣٠ - ولا يجوز : قتل نحل ونمل .
١٣١- ويجوز (و): قتل القمل إذا آذاه ؛ ولا جزاء (ء) : في قتل محرم.