196

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

عناق ( و) ، وفي اليربوع : جفرة ( و) ، وفي الضَّب: جدي ( و) ، ووجب ( خ ) في الحمام : شاة .

١٢٢ - ويضمن (و): الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والصحيح والمعيب، والحامل والحائل كل بمثله ، ويكون (و) كفارة جزاء الصَّيد: على التخيير بين المثل والإطعام والصِّيام .

١٢٣ - ولا يجب ( و): تتابع الصوم، ولا يجوز (و): تلفيق ، بأن يصوم بعضاً ويطعم بعضاً .

١٢٤ - ويضمن (و): ما دون الحمام من الطير بقيمته ، وكذا أضمنه ( وش) ما هو أكبر منه .

١٢٥ - ولا يضمن (و): بيضة كسرت وخرج منها فرخ (ء) وعاش، ويحفظه ( و) إلى أن يطير (ء)، وإن مات: يضمنه ( و) .

١٢٦ - وإن ظهر فيه فرخ ميت قبل (ء) كسره لا بفعله (ء): لم يضمنه ، کبیض (ء) مذر .

١٢٧ - ويضمن ( و): الجراد بقيمته ، فإن قتله بالمشي فلا .

١٢٨ - ولا يضمن ( و) : ريش طائر عاد (ء).

١٢٩ - ويُسَنّ ( و): قتل كل مؤذ من حيوان (ء) وطير (ء)، حتى في الحرم والإحرام من حية ( و) وعقرب ( و) وسبع ( و) وذئب ( و) وكلب (و) عقور وفأر (و) وحدأة (و) وغراب (و)، وأقتله ( وش) وإن لم يتعد ، وكذلك غير ما ذكر من المؤذي ( ء ) من الزنابير (ء) والوزغ (ء) والبراغيث ( و) والقراد (و)، ولا شيء في شيء من ذلك.

١٣٠ - ولا يجوز : قتل نحل ونمل .

١٣١- ويجوز (و): قتل القمل إذا آذاه ؛ ولا جزاء (ء) : في قتل محرم.

196