فتلف ، لا إن تلف ( و ) بعد أمنه من نفوره .
١٠٩ - والاشتراك: نوجب ( و ) الجزاء على كل واحد .
١١٠ - ومحرم ( ع ) : أكل ما صاده أو ذبحه ( ع ).
١١١ - وكذلك يحرم ( و ): ما دل عليه، أو أشار إليه، أو أعان ( و ) عليه.
١١٢ - ولا يحرم ( و ) عليه: أكل غير ذلك، وإن أكل ما قتله: فإنه يضمن ( و ) لقتله لا ( و ) لأكله ( ء ).
١١٣ - وبيض الصيد: يضمن ( و ) كهو .
١١٤ - ولا أضمنه ( وش ) : ما قتله دفعا عن نفسه بصيال ( ء ) وغيره ، وبحاجة إلى أكله ، وبتخليصه ( و ) من شبكة أو سبع ( و ) ونحوه ليطلقه فتلف قبل الإرسال .
١١٥ - ولا يملك ( و ): المحرم الصيد بغير الإرث ، ولا يزول ( و ) ملكه عن صيد بالإحرام ، سواء كان الصيد في الحرم أو في الحل ( ء ) .
١١٦ - ونلزمه ( و ) : رفع ( و ) يده المشاهدة عما هو ( ء ) معه .
١١٧ - وما ذبحه أو قتله: يكون ( و ) ميتة، وذبح ( و ) الحلال صيد الحرم كذلك ، ويضمن ( و ) : ما حلبه من لبنه ( و ) بقيمته .
١١٨ - وأضمنه ( وش ): الصيد بمثله ، ويضمن ( و ) : المملوك منه بمثله ( ء ) جزاء ( ء ) ، وبقيمته لربه .
١١٩ - وأعتبر ( وش ) المثل : بقضاء الصحابة.
١٢٠ - فإن عدم: فقول عدلين، وأجيز ( وش ) : كون القاتل أحدهما .
١٢١ - وواجب ( ع ) في النعامة: بدنة، وواجب ( ع ) في حمار الوحش: بقرة كبقرة ( ع ) الوحش والأيل ( و ) والثيتل ( و ) ، وفي الضبع: كبش ( و )، وفي الغزال ( و ): شاة ، وكذلك الثعلب إن أكل ، وفي الأرنب: