٩٥- وأقطع (وش): بأن وطء الدبر (ء) من ذكر (ء) وأنثى (ء) وبهيمة (ء) كفرج.
٩٦- ونقطع (و٥) بأنه من ناس وجاهل ومكره كغيره.
٩٧- ويجب (و) بالوطء: بدنة.
٩٨- وأوجبها (وش) ولو قبل الوقوف.
٩٩- ونوجبها (و٥): على المرأة المطاوعة.
١٠٠- ولا أوجبها (وش): على مكرهة، ويلزمها (و): المضي في فاسده، وحكمه في إتمامه كالصحيح.
١٠١- ويلزمها (و): قضاء الفرض من قابل، وكذلك يلزمها: قضاء النفل.
١٠٢- وألزمهما (وش): بالتفرق من موضع الوطء.
١٠٣- وإن جامع بعد التَّحلُّل الأول: لم يفسد (و) حجه، ويحرم (و): قبل التَّحلُّل الثاني، ونلزمه (و٥): بشاة.
١٠٤- الثامن: يحرم (و) عليه المباشرة بلمس أو نظر لشهوة، فإن وطئ دون الفرجين، أو قبل، أو لمس بشهوة فأنزل: وجبت (خ) عليه بدنة، وفسد (خ) حجه.
١٠٥- ولا يفسد (و): إن لم ينزل.
١٠٦- ويلزم (و) من عدم البدنة: صوم كصوم المتعة.
١٠٧- التاسع: حرام (ع) قتل صيد بر مأكول، واصطياده (ع) ومتولد (ع) بينه وبين أهلي.
١٠٨- ويحرم (و): الدلالة عليه، والإشارة (و)، والإعانة (و) حتى بإعارة آلة (ء) من سلاح أو غيره (ء)، ويلزمه (و): فداؤه، وكذا إن نفره