194

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٩٥- وأقطع (وش): بأن وطء الدبر (ء) من ذكر (ء) وأنثى (ء) وبهيمة (ء) كفرج.

٩٦- ونقطع (و٥) بأنه من ناس وجاهل ومكره كغيره.

٩٧- ويجب (و) بالوطء: بدنة.

٩٨- وأوجبها (وش) ولو قبل الوقوف.

٩٩- ونوجبها (و٥): على المرأة المطاوعة.

١٠٠- ولا أوجبها (وش): على مكرهة، ويلزمها (و): المضي في فاسده، وحكمه في إتمامه كالصحيح.

١٠١- ويلزمها (و): قضاء الفرض من قابل، وكذلك يلزمها: قضاء النفل.

١٠٢- وألزمهما (وش): بالتفرق من موضع الوطء.

١٠٣- وإن جامع بعد التَّحلُّل الأول: لم يفسد (و) حجه، ويحرم (و): قبل التَّحلُّل الثاني، ونلزمه (و٥): بشاة.

١٠٤- الثامن: يحرم (و) عليه المباشرة بلمس أو نظر لشهوة، فإن وطئ دون الفرجين، أو قبل، أو لمس بشهوة فأنزل: وجبت (خ) عليه بدنة، وفسد (خ) حجه.

١٠٥- ولا يفسد (و): إن لم ينزل.

١٠٦- ويلزم (و) من عدم البدنة: صوم كصوم المتعة.

١٠٧- التاسع: حرام (ع) قتل صيد بر مأكول، واصطياده (ع) ومتولد (ع) بينه وبين أهلي.

١٠٨- ويحرم (و): الدلالة عليه، والإشارة (و)، والإعانة (و) حتى بإعارة آلة (ء) من سلاح أو غيره (ء)، ويلزمه (و): فداؤه، وكذا إن نفره

194