٨٦- ويجب ( و) : إزالته ، ويقدم ( و) غسله على غسل نجاسة (ء) ، ويحرم ( و) ويفدي (و ) : إن قصد الشم من غير تطييب ، بأن قصد شمه من عطار ( ء ) أو مكان (ء) هو به .
٨٧- ويحرم ( و) فرش الطيب وأكله ( و) (ء)، ويفدي ( و) وأحكم ( وش) بذلك ولو طبخ (ء) ومسَّته (ء) النار، وكذا إن ذهب (ء) ريحه وبقي طعمه .
٨٨- ويجوز ( و): شمّ العود والفواكه (و) كالأترج (ء) ونحوه (و) (ء)، وتفاح ( و) (ء) ونحوه (ء)، ونبات الصحراء ( و) كشيح (ء)، وإذخر ( و) (ء) وعبیثران ( و) (ء) ونحوه ( و) (ء)، وما أنبته آدمي لا لقصد (ء) الطيب كحناء (ء) وعصفر ( و) (ء) وريحان (و) (ء) ونمام ( و) (ء) ونرجس (و) (ء) ومرز نجوش (و) (ء)، وأبازير كفلفل (ء) (و) وقرنفل ( و) (ء) ودارصین ( و) (ء) ونحوه ( و) (ء)، ولو اتخذ منه طيب كورد (ء) ( و) وبنفسج (ء) ( و) والينوفر (ء) ( و) ویاسمین ( و ) (ء) ومنثور ( و) (ء) ونحوه (ء).
٨٩- وأبيح ( وش ) : الدهن بما لا طيب فيه .
٩٠- ويحرم ( و ) : بمطيب ، ويفدي ( و ).
٩١- ولا يحرم ( و): أن يدل على (ء) طيب ومخيط (ء).
٩٢ - السادس: عقد النكاح: حرام (ع) فإن تزوّج أو زوّج بأن كان وليًا أو وكيلا ، أو زوّجت محرمة : لم أصححه ( وش ) .
٩٣ - السابع: حرام (ع) الوط (ء) في الفرج ، وهو: مفسد (ع)، ويفسده ( و) قبل التّحلّل الأول .
٩٤- وأفسده ( وش ) : بعد الوقوف .