٧٧- وإن لم يمكن مداواة قرحة إلا بقصه: قصه، ويفدي (و).
٧٨- الثالث: محظور (ع) تغطية الرأس، ويحكم أن الآذان منه، فيحرم (و) تغطيته بملاصق معتاد (ء) وغيره (ء)، كعمامة وطين (ء) وحناء (ء) وقرطاس (ء) فيه دواء أو لا دواء (ء) فيه.
٧٩- ويفدي: لصداع (ء) ونحوه (و)، ونلزمه (و٥) بالفدية بحمل عليه كستر (ء) بيده، ويجوز (و): تلبيده لئلا يدخله الغبار بصمغ (ء) ونحوه (ء)، وإن استظل بمحمل أو ثوب نازلا أو راكبًا: حرم (خ).
٨٠- وفدی (خ).
٨١- ويجوز (و): بخيمة (ء) وبيت ونحوهما (ء)، وأبيح (وش): تغطية الوجه فقط.
٨٢- الرابع: لبس المخيط في جميع بدنه أو بعضه: حرام (ع)، ولو بغير معتاد ويجب فيه الفدية، وأحرمه (وش) وأوجب (وش) به وإن قل (ء).
٨٣- ولا يحرم (و): الاتزار بقميص (ء) كإزار (ء) مخيط (ء) قطع فيه (ء).
٨٤- فإن لم يجد الإزار: لبس (خ) السراويل، وإن لم يجد نعلين: لبس (خ) خفين من غير قطع ولا فدية، ولا يعقد (و) عليه شيئًا، وله: أن يلتحف (و) بقميص ويتردأ (و) به، وبرداء موصل (ء) ويفدي (و): بطرح قباء (ء) ونحوه (و) على كتفيه.
٨٥- الخامس: حرام (خ) الطيب، فإن طيب بدنه أو شيئًا (ء) منه أو ثوبه أو شيئاً منه، أو مس منه ما يعلق به، أو لبس أو انتعل بما صبغ بطيب، أو تبخر (ء) به: يجب (و) عليه الفداء، وأوجبه (وش) ولو نقص عن عضوه.