باب محظورات الإحرام وكفاراتها
٦٤- وهي تسع .
٦٥ - أولها: إزالة الشعر: محرم (ع ) بحلق أوقطع ( ع ) أو نتف (ع ) أو غير ذلك ، بلا عذر أو ضرر (ء) .
٦٦- وواجب ( ع ) : الفدية في ثلاث منه فصاعداً ، وهي : دم أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام .
٦٧- وفي الشعرة الواحدة : مسكين .
٦٨- ويستوي ( و) شعر البدن والرأس في الفدية .
٦٩- ومن حلق رأسه بأمره أو إذنه : فالفداء يجب (و) عليه، ولا يجب ( و) على الحالق .
٧٠ - ومكرها أو نائمًا : وجب على الحالق .
٧١ - وإن حلق المحرم لحلال : أهدره ( وش ) .
٧٢ - ويقطع (و) ما خرج من الشعر في عينيه أو نزل فغطاهما، ولا يلزمه شيء .
٧٣ - وإن حصل أذى به أو في محله كصداع (ء) وقمل (ء) وقروح (ء) وحزاز (ء ): أزاله ( خ ) ، ويفدي ( و ).
٧٤- ويجوز ( و) : الحك برفق لا يقطع (و) شعراً، ولا يمشطه ( و) ، ويغسله ( و ) بلا تسريح .
٧٥- الثاني : الأظفار ، وهي كالشعر : أوجب ( وش ) في ثلاث منها ، كما تقدم .
٧٦- ويهدر : ما أزاله منها أو قصه مما انكسر أو وقع به مرض أو قلع إصبعًا بظفرها .