باب المواقيت
٣٤- موقت (ع) لأهل المدينة : ذو الحليفة .
٣٥- ولمصر (ع ) ، والمغرب ، والشام : الجحفة.
٣٦- ولليمن (ع ) : يلملم.
٣٧- ولنجد ( ع ) اليمن ، والحجاز ، والطائف : قرن .
٣٨- والعراق (ع)، وخراسان، والمشرق: ذات عرق.
٣٩- وهذه المواقيت لأهلها (و)، ولمن مر (و) عليها من غير أهلها، ويُحْرِم من طريقه على غير ميقات : إذا حاذى أقربها إليه .
٤٠- فإن تعذرت معرفة (ء) المحاذاة: نلزمه ( و٥) أن يُحْرِم إذا كان عن مكة بقدر مرحلتين . ومن منزله دون الميقات : يُحْرِم ( و) من موضعه .
٤١- ومن حج من مكة من مكي وغيره: يُحْرِم منها (و). والعمرة ( و) : من أدنى الحل .
٤٢- ولا يجوز (و): دخول مكة لمن أراد نسكًا بغير إحرام ، فإن أراد مكة أو الحرم لا لنسك : نلزمه ( و٥) بالإحرام إلا من حاجة متكررة ، كالخطاب ونحوه .
٤٣- وكره (ء): الإحرام قبل ميقاته ، ويصح ( و).
٤٤- ويكره ( و): الإحرام بالحج قبل أشهره . ويصح ( و).
٤٥- وأشهر الحج : شوال ( و) وذو القعدة ( و) ، ونتممه ( و٥) بعشر من ذي الحجة .
٤٦- ويصح ( و) : أن يعتمر في جميع السنة ، ويفضل ( و) في رمضان .