باب الإحرام
٤٧- وهو : نية النسك .
٤٨- يسن ( و) لمن أراده : أن يغتسل ( و) ، ويتنظف ( و) ، ويتجرد ( و) عن المخيط، ويلبس ( و) ثوبين أبيضين (و) نظيفين إزارًا ورداءً.
٤٩- وتجوز (ود) في ثوب واحد ثم يُخْرِم (و) عقيب مكتوبة إن كانت ، وإلا يصلي ( و) ركعتين ، ثم إذا ركب راحلته : يهل ( و ).
٥٠- ويسن (و) : أن يشترط ، فيقول ( و): اللهم إني أريد النسك الفلاني ، فيسره لي ، وتقبله مني ، وإن حبستي حابس فمحلي حيث حبستني .
٥١- ويخير ( و) بين الأنساك الثلاثة : التمتع ، والإفراد ، والقران .
٥٢- وفضل (خ ) : التمتع بأن يحرم بالعمرة من الميقات ويفرغ ( و) منها ثم يُخْرِم بالحج من مكة أو قريب منها .
٥٣- والإفراد : أن يفرد الحج ، سواء اعتمر ذلك العام أو غيره.
٥٤- والقِرَان : أن يُخْرِم بهما معاً .
٥٥- وواجب (ع) على المتمتع : دم نسك ، إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، وهم أهل مكة ، ومن كان منها دون مسافة القصر .
٥٦ - ويلزم ( و) القارن: دم .
٥٧- ويلزم ( و) بطلوع فجر يوم النحر ، ويصح ( و): أن يحرم مطلقًا، من غير تعيين نسك ، وكذلك إن أحرم بمثل ما أحرم به فلان .
٥٨- وبحجتين أو عمرتين : ينعقد ( و) بواحدة .
٥٩- وأسن ( وش) له: أن يلبي بتلبية رسول الله عَ ه.
٦٠- ويلبي ( و) إذا علا نشزًا أو هبط واديًا وعقيب الصلوات.