٢٦- ومن حج بمغصوب : أعاد ( خ ) .
٢٧ - ومن لزمه الحج والعمرة فتوفي قبل الفعل : أوجب ( وش) الحج عنه من رأس ماله ، ويحج ( و) عنه من حيث وجب .
٢٨- ويجوز ( و) : أن يفعل عنه بلا أجرة .
٢٩ - وإذا ضاق ماله ( خ ) : حج من حيث يبلغ .
٣٠- ومن لم يحج عن نفسه : لا يحج ( و) عن غيره ، فإن فعل : أوقعه ( وش) عن نفسه ، وكذا من لم يحج فرضه فحج نفلا أو نذرًا .
٣١- وتصح : الاستنابة عن المعضوب والميت في النفل (ء) .
٣٢- ويسن ( و): أن يحج عن أبويه، حجا (ء) أو لم يحجا (ء) .
٣٣ - ومن قال لغيره: حج عني (ء) أو عن ميتي (ء) ولك مائة : لزمته ( خ)
○○○○