186

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

١٣- ويشترط (و) لوجوب الحج: الاستطاعة ، وهي: ملك الزاد والراحلة مع بعد المسافة واحتياجه ( و) إليها كزمن (ء) ونحوه (ء) .

١٤- ويعتبر ( و) ذلك لذهابه ، وعوده (ء) ، فاضلا عما يحتاجه لنفسه وعياله من نفقة ( و) وكسوة ( و) ، وأعتبر ( وش ) : المسكن .

١٥- ويقدم ( و) النكاح (ء): من خاف العنت ، ومن لم يخفه: الحج مقدم ( ع ) .

١٦- ويشترط (و): أن يجد طريقًا آمنًا يمكن سلوكه (ء) برًا (ء) أو بحرًا: يغلب ( و ) عليه السلامة .

١٧- يوجد ( و) به الماء (ء) والعلف (ء)، ولا تكون ( ود ) فيه خفارة .

١٨ - ونشترط (و٥) للمراة: محرماً، شابة (ء) كانت أو عجوزا (ء) في الحج الواجب (ء) والتطوع (ء)، وهو : زوجها ، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وأشترط ( وش ) كونه : ذكرا (ء) مكلفًا (و) مسلمًا (ء) فإن حجت المرأة بلا محرم : فإنه يحرم ( و) ويجزئُ (و).

١٩- وألزم (وش ) الأعمى: الحج بنفسه إذا كملت (ء) شروطه .

٢٠ - ومن لزمه الحج والعمرة: وجب (خ) على الفور ، وحرم (خ ) : تأخيره

٢١ - فإن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: جاز (خ) أن يستنيب فيه .

٢٢ - ونوجب ( و٥) : الاستنابة أيضًا.

٢٣ - ونوجبه (و٥ ): على الفور كنفسه (ء).

٢٤- والمرأة إذا أيست من محرم: استنابت (خ) فيه أيضًا ، ولا نصيره ( و٥): مستطيعًا ببذل غيره .

٢٥ - ويكره ( و): أن يحج كلًا على (ء) غيره.

186