كتاب الحج
١- واجب (ع): الحج في العمر مرة.
٢- مشترط لوجوبه: الإسلام (ع)، والبلوغ (ع)، والحرية (ع).
٣- ووجبت (ع): العمرة أيضا كهو.
٤- وعلى كافر: غير واجب (ع) أصليا (ء) كان أو مرتدًا (ء) وهو منه: غير صحيح (ع).
٥- وعلى مجنون: غير واجب (ع)، ولا يصح (و) منه، ولا يبطل جنونه: استطاعته.
٦- ولا يجب (و): على عبد، ويصح (و) منه سواء كان قنا أو مدبرا (و) (ء) أو مكاتبا (و) (ء) أو أم ولد (و) (ء) أو مبعضا (و) (ء)، ولا يجوز (و) له: الإحرام إلا بإذن سيده، وينعقد (و) إن فعله.
٧- ويجوز (و) للسيد: أن يحلله منه.
٨- وإن أذن له: أمنع (وش) تحليله، وإن باعه: فالمشتري (ء) كهو.
٩- ولا نوجبه (ود): على صبي، وأصححه (وش) منه، ويفعل (و) عنه ما يعجز عن فعله.
١٠- وإن أعتق العبد، وبلغ الصبي بعد الإحرام قبل الوقوف أو بهما: أجزأهما (خ) مطلقاً، وكذلك العمرة (خ) قبل طوافها.
١١- ويحلل (و) الزوج: امرأته من حج التطوع، وإن أذن لها: لم يحللها (و)، ولا يحللها (و) من الواجب، ولا يمنعها إذا كملت شروطه.
١٢- ويُسَن (و): استئذانه (ء) ولا يجوز (و) لوالد: منع ولده من حج واجب، ولا يحلله (و) منه، ولا طاعة له في ذلك.