ولم يعرج: فإنه يجوز (و).
٣٤- وإن أخرج بعض جسده ثم عاد: لم يبطل (و)، ويستأنف (و) في التتابع دون غير، ولا تجب (ود) كفارة.
٣٥- ووطؤه في الفرج عمداً: مبطل (ع)، ولا تجب (و) به كفارة.
٣٦- ولا تحرم (ود): المباشرة في غير الفرج بلا شهوة، وإن أنزل بها: فسد (خ).
٣٧- وأبطله (وش): بسكر (ء).
٣٨- ويسن (و) فيه: التشاغل بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه.
٣٩- وله: إقراء القرآن والحديث (و) والعلم.
٤٠- وأبيح (وش) له: أن يتزوج فيه، ويشهد (و) النكاح لنفسه ولغيره، ويصلح (و) (ء)، ويعود (و) مريضًا فيه، ويصلي (و) على الجنازة فيه ويعزي (و) (ء)، ويهنئ (و) (ء)، ويؤذن (ء) ويقيم (و) (ء).
٤١- وليس له: الشراء والبيع فيه.
٤٢- وأستحب (وش) لكل من قصد المسجد (و): أن ينوي (ء) الاعتكاف مدة لبثه وإن قلت (ء).
○○○○