١٨ - ومن نذر يومًا: يدخل (و) قبل (و) فجره.
١٩ - وليلة: يدخل قبيل (و) غروب الشمس كشهر.
٢٠ - وإن نذر شهرًا: نلزمه (و) تتابعه، ومن لزمه تتابع اعتكافه: لم يجز (و) له الخروج إلا لما لابد منه، فهو سائغ (ع): لبول وغائط (ع) وغسل (ع) نجاسة وغسل (ع) ووضوء (ع).
٢١ - ويحرم (و): بوله في المسجد في إناء (ء)، وفصد (و) (ء)، وحجامة (و) (ء).
٢٢ - ولا يجوز (و): لغسل جمعة (ء) (و) وعيد (و) (ء).
٢٣ - وأبيح (وش) له: الخروج ليأتي بأكل وشرب إن لم يكن له من يأتي به.
٢٤ - ولا نبيح (و) له: الأكل والشرب في بيته.
٢٥ - وله: أن يغسل (و) يديه في إناء (ء) فيه.
٢٦ - ويخرج (و): لصلاة جمعة إن لم تقم في مسجده (ء).
٢٧ - ويخرج (و): لمرض يتعذر معه المقام فيه، بأن يحتاج إلى خدمة (ء) وفراش (ء).
٢٨ - ولا يجوز (و): فيما يمكن معه المقام.
٢٩ - ويخرج (و) المرأة: حيض (و) ونفاس (و) إلى رحبة، فإن لم يكن فبيتها (و)، وترجع (ود) إذا طهرت.
٣٠ - ولا يخرج (و): لشهادة غير متعينة.
٣١ - وإن خرج ناسيًا: لم يبطل (و).
٣٢ - ولا يخرج (و): لعيادة مريض وزيارة (و)، وشهود (و) جنازة، وتحمل (و) شهادة، وتغسيل (و) ميت وجد (ء) غيره.
٣٣ - وإن خرج لما لابد منه، فسأل عن مريض في طريقه، أو صلى على جنازة