كتاب الاعتكاف
١ - وهو: مستحب (ع). واجب (ع ) : بنذره .
٢- مؤكد (ع ) في رمضان مؤكد (ع ) في عشره الأخير .
٣- ولا يصح ( و): إلا بنية ، ولا يصح (و): من كافر ومجنون ( و) وطفل ( و)، ويصح ( و) : من عبد .
٤ - ولا يجوز ( و) منه بغير إذن سيده ، ولا من المرأة ( و) بغير إذن زوجها .
٥- ولهما أن يحللاهما (و) من نفله ونذره وإن شرعا فيه بلا إذنه ، وإن لم يحللاهما : صح ( خ ) وأجزأ ( خ ).
٦- ولا نصححه (و٥): من رجل تلزمه الجمعة والجماعة مدة اعتكافه ، إلا في مسجد تقام فيه ، وفي مسجد : لاغ ( ع ) .
٧- وفاضل (ع ) : في المساجد الثلاثة .
٨- ويصح ( و) : من المرأة في كل مسجد حتى في مسجد بيتها .
٩- وأصححه ( وش ) : بغير صوم .
١٠- فأصححه ( و ش) : ليلا وبعض ( وش) يوم ويومًا ( وش) نهى عن صومه
١١- وأمنع ( وش) من نذره في أحد المساجد الثلاثة : فعله في غيرها .
١٢- فإن عين المسجد الحرام: امتنع ( خ ) غيره.
١٣- وإن عين مسجد المدينة: امتنع ( و) غيره إلا المسجد الحرام .
١٤- وإن عين الأقصى : امتنع ( خ ) غيره غير المسجدين .
١٥- وإن عينه في غير الثلاثة : لم يتعين ( و) .
١٦- ومن نذر معينًا متتابعًا: يجب ( و) تتابعه .
١٧- وإن أطلق أونذر متفرقا : لم يجب ( و) التتابع .