باب حكم القضاء، وغير ذلك
٩٨- يسن ( و ) : التتابع في قضاء رمضان.
٩٩- ولا يجب ( و ) على الفور إذا لم يضيق الوقت.
١٠٠- ويحرم ( و ) : تأخيره إن ظن مانعًا أو ضاق الوقت عنه بقرب رمضان آخر.
١٠١- ويجب ( و ) : العزم ( ء ) على الفعل.
١٠٢- ويحرم ( و ) : تأخيره إلى رمضان آخر بلا عذر.
١٠٣- ويلزمه ( و ) : القضاء بعده، ولا يصوم ( و ) عن القضاء ولا عنهما فيه.
١٠٤- وإذا قضى بعده : تلزمه ( و ) إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في الكفارة.
١٠٥- ومن استمر عذره بين الرمضانين فصام الشهر : فإنه يقضي ( و ) بعده، ولا يطعم ( و ).
١٠٦- وإن أخر القضاء حتى مات لعذر : لم يلزمه ( و ) شيء.
١٠٧- وإن كان لغير عذر قبل رمضان آخر : أطعم ( خ ) عنه لكل يوم مسكين.
١٠٨- وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف منذور : فإنه يفعله ( و ) عنه وليه.
١٠٩- ولا تفعل ( ود ) عنه : صلاة منذورة. والله أعلم.
○○○○