فصل
٨٤- واجب (ع ) : القضاء والكفارة (ع) على من جامع في صوم رمضان بلا عذر ، سواء أنزل أو لم ينزل .
٨٥- والناسي : قطع (خ) أنه كالعامد . ويقطع ( و): بأن المكره كالمختار .
٨٦- والمكرهة: يفسد ( و) صومها ، ولا يجب ( و) عليها كفارة .
٨٧- ويقضي (و) ويكفر (و): من وطئ في الدبر (ء). ومن استمنى (ء) بيده أو غيره ( ء) : أفطر ، ولم يجب ( و) عليه كفارة .
٨٨- وواطئ البهيمة ولو دبرًا (ء): يقضي ( و) ويكفر ( و).
٨٩- ومن أدركه الفجر مجامعا فاستدام : يجب عليه القضاء .
٩٠- وأوجب ( وش ) : عليه الكفارة .
٩١- وإن نزعت : فلا تقضي ( ود) ولا تكفر ( ود ).
٩٢- ومن وطأ وكفَّر ، ثم وطأ في يومه: وجبت ( خ ) عليه ثانيًا كيومين.
٩٣- وإن لم يكفر: تجب كفارة (ود ) واحدة .
٩٤- والواطئ إذا قلنا يفطر: يلزمه (و) الإمساك .
٩٥- وإن جامع في يومين وكفر عن الأول : يكفر (و) عن الثاني ، وكذا إن لم يكفر عن الأول .
٩٦ - ويختص ( و) وجوبها برمضان ، ويجب ( و) فيها : عتق رقبة ، فإن لم يجد : فصيام ( و) شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع : يطعم ( و) ستين مسكينًا .
٩٧- وأسقطها ( وش ) : بعجز .
○○○○