باب صوم التطوع
١١٠ - يفضل ( و): صوم داود (ء).
١١١۔ ویسن ( و) : صوم البيض والاثنين ( و) والخميس (و)، وست (و) من شوال وعشر ( و) ذي الحجة، ويتأكد ( و) تاسعه لغير (ء) حاج .
١١٢ - ويسن ( و): صوم المحرم، ويتأكد ( و): التاسع والعاشر.
١١٣- ويكره (و) : صوم الدهر .
١١٤- ويحرم (ع ) : صوم العيدين .
١١٥- ويحرم ( و) صوم أيام التشريق .
١١٦ - ويكره ( و) : الوصال .
١١٧- ويكره ( و): استقبال رمضان ، بيوم أو يومين (ء) ، وصوم ( و) يوم الشك .
١١٨- وإفراد رجب: مكروه (ع)، ولا يكره ( و): إفراد غيره .
١١٩- وأكره ( وش ): إفراد يوم الجمعة والسبت ( وش).
١٢٠ - وأكره ( خ ): إفراد النيروز والمهرجان ( خ) وكل عيد (خ ) للكفار.
١٢١ - ويجوز (و) لمن عليه شيء من قضاء رمضان: أن يتنقل بغيره (ء) قبله ( ء) .
١٢٢ - ومن دخل في صوم تطوع: أستحب ( وش) له إتمامه .
١٢٣ - ولا أوجبه (وش) عليه، ولا ألزمه ( وش): بالقضاء إن أفسده (ء)، وكذا حكم الصلاة (ء) .
١٢٤- وليلة القدر : معظمة (ع) باقیة (ع ) لم ترتفع ( و)، وتكون (ود) في رمضان .