٥٤- ولا يفطر ( و) : من طار إلى حلقه غبار أو دخان ( و) ، كنائم دخل حلقه شيء .
٥٥- ولا يفطر ( و): بذباب ونحوه طار إلى حلقه .
٥٦ - ولا يفطر ( و): باحتلام، ولا من خرج (و) منيه نهارًا من وطء ليل أو بعضه ، ولا من ( و ) باشر نهارًا ( ء) فخرج منيه ليلا .
٥٧- ومن أصبح وفي فيه طعام أو بقاياه (ء) فرمى به أو بلع ريقه . بغير قصد : لم يفطر .
٥٨- وما أفطر (خ ) من قطر في ذكره دهنًا
٥٩- ويصح ( و ) : صوم من أصبح جنبًا ، سواء اغتسل (ء) بالنهار .
٦٠ - أو استمر ( ء) .
٦١- ويسن ( و): غسله قبل الفجر، وكذا حائض (ء) ونفساء ( و) (ء) طهرتا من الليل .
٦٢ - ولا يفطره (وش) : بمضمضة واستنشاق بقي البلل بفمه أو دخل الماء حلقه قهراً ، ولو زاد على الثلاث ، أو بالغ .
٦٣ - ولا أكره ( وش ) : الغسل للصائم تبردًا (ء).
٦٤- ويكره له: أن يجمع ريقه ويبلعه ( و) ، فإن فعل : لم يفطر ( و) وإن أخرج من فيه حصاة (ء) أو درهما (ء) أو خيطا ( ء)، ثم أعاده (ء) وبلع (ء) ما عليه : أفطر ( خ ).
٦٥ - ولا نفطره ( و٥): بعدم تحقق بلع ما عليه (ء).
٦٦ - ولا نفطره ( و٥): بإخراج لسانه وعوده (ء) وبلع ما عليه .
٦٧- وإن خرج إلى فيه شيء بجشيء (ء) ونحوه فبلعه: يفطر ( و).