175

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٥٤- ولا يفطر ( و) : من طار إلى حلقه غبار أو دخان ( و) ، كنائم دخل حلقه شيء .

٥٥- ولا يفطر ( و): بذباب ونحوه طار إلى حلقه .

٥٦ - ولا يفطر ( و): باحتلام، ولا من خرج (و) منيه نهارًا من وطء ليل أو بعضه ، ولا من ( و ) باشر نهارًا ( ء) فخرج منيه ليلا .

٥٧- ومن أصبح وفي فيه طعام أو بقاياه (ء) فرمى به أو بلع ريقه . بغير قصد : لم يفطر .

٥٨- وما أفطر (خ ) من قطر في ذكره دهنًا

٥٩- ويصح ( و ) : صوم من أصبح جنبًا ، سواء اغتسل (ء) بالنهار .

٦٠ - أو استمر ( ء) .

٦١- ويسن ( و): غسله قبل الفجر، وكذا حائض (ء) ونفساء ( و) (ء) طهرتا من الليل .

٦٢ - ولا يفطره (وش) : بمضمضة واستنشاق بقي البلل بفمه أو دخل الماء حلقه قهراً ، ولو زاد على الثلاث ، أو بالغ .

٦٣ - ولا أكره ( وش ) : الغسل للصائم تبردًا (ء).

٦٤- ويكره له: أن يجمع ريقه ويبلعه ( و) ، فإن فعل : لم يفطر ( و) وإن أخرج من فيه حصاة (ء) أو درهما (ء) أو خيطا ( ء)، ثم أعاده (ء) وبلع (ء) ما عليه : أفطر ( خ ).

٦٥ - ولا نفطره ( و٥): بعدم تحقق بلع ما عليه (ء).

٦٦ - ولا نفطره ( و٥): بإخراج لسانه وعوده (ء) وبلع ما عليه .

٦٧- وإن خرج إلى فيه شيء بجشيء (ء) ونحوه فبلعه: يفطر ( و).

175