176

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٦٨- ولا نفطره (و٥): يبلغ نخامة.

٦٩- ويكره: ذوق طعام، ويفطر (و) بدخوله حلقه.

٧٠- ويكره (و): مضغ علك لا يتحلل منه شيء.

٧١- ويحرم (ع): مضغ ما يتحلل منه شيء.

٧٢- وإن لطخ قدميه بحنظل (ء) أو بدونه (ء) بدلوك ونحوه (ء) فوجد طعمه في حلقه: فليس بمفطر (ع).

٧٣- ونكره (و٥): قبلة ولو لم تحرك الشهوة، وكذلك تكرار نظر وفكر وتلذذ (ء) بلمس ومعانقة (ء).

٧٤- ويسن (و): الاشتغال بقراءة وذكر (ء) وكف (ء) لسان عما يكره (ء).

٧٥- ويجب (و): عما يحرم من كذب وغيبة ونميمة وشتم وفحش (ء)، وليس ذلك: بمفطر (ع).

٧٦- وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل (و): إني صائم.

٧٧- وتعجيل الفطر مع تحقق الغروب، وتأخير السحور: مسنون (ع).

٧٨- ويفطر (و): بغلبة ظن، ومع الشك: لا يفطر.

٧٩- والسحور: مستحب (ع)، ويحصل (و) بأكل ولو قل (ء) أو شرب (ء).

٨٠- ويسن (و): أن يفطر على التمر، فإن عدم فالماء.

٨١- ولازم (ع): القضاء على من أكل شاكا في غروب الشمس ودام شكه، أو أكل يظن بقاء النهار، ولا يقضي: إن بان ليلا.

٨٢- ويقضي (و): إن أكل يظن طلوع الفجر فبان ليلا ولم يجدد (ء) نية صومه الواجب.

176