باب ما يحرم وما يكره وما يسن
وما يفسد وما يوجب الكفارة
٤٢- مفطر: الأكل ( ع ) والشرب ( ع ) وجماع ( ع ).
٤٣- ويفطر ( و ): بالاستعاط بما يصل إلى حلقة، والحقنة ( و ).
٤٤- وأفطره ( وش ) : بكحل يصل حلقه، وتقطير ( وش ) الأذن بما يصل دماغه، ومدواة الجائفة بما يصل جوفه، والمأمومة ( وش ) بما يصل دماغه وإدخال جوفه شيئًا من أي موضع كان، ولو كان خيطًا ( ء ) ابتلعه كله ( ء ) أو بعضه ( ء ).
٤٥- وإن حجم أو احتجم: أفطر ( ء ) ولو لم يظهر ( خ ) دم ( ء ).
٤٦- ولا تفطر ( ود ): فصاده وتشريط ( ود ) ورعاف ( ء ).
٤٧- وغير مفطر ( ع ): من تقي غلبه. ومفطر ( ع ): من استقاء بنفسه.
٤٨- ويفطر ( و ): إن قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، وكذا إن كرر النظر أو الفكر فوجد الإنزال، لا إن خرج من غير تكرار.
٤٩- وإنما يفطر ( و ) بذلك كله: إذا فعله عامدًا مختارًا ذاكرًا لصومه.
٥٠- فلا يفطر ( و ): ناس بغير جماع.
٥١- ولا يفطر ( و ): مكره سواء أكره على الفطر حتى فعله أو فعل به.
٥٢- ويفطر ( و ): الجاهل بالتحريم، ولا أوجب ( وش ) كفارة: بغير جماع مطلقاً.
٥٣- وغير مفطر ( ع ): بما جرى مع الريق مما لا يقدر ( ء ) على الامتناع منه ( و ) من أثر بلة ( ء ) مضمضة وأثر طعام ( ء ) ونحوه ( ء ).