٣٠ - ولا يجب ( و) شيء في : قشر حب (ء) ، وتین ( و) (ء) ، وحشيش (و) (ء)، وأصول عنب (و) (ء)، وقصب (و) (ء) فارسي ، ونحو ذلك ( ء) .
٣١- وليس بواجب ( ع ) في: لبن (ء) ماشية ، وصوف ( و) (ء) ، ووبر (و) (ء) .
٣٢- ولا تجب (ود) في: الفواكه (ء) كتفاح (و) (ء)، وسفرجل ( و) (ء)، وكمثرى (و) (ء)، ودراقن (و) (ء)، وأجاص ( و) (ء) وتوت ( و) (ء) ومشمش (و) (ء)، وقراصيا ( و) (ء)، وزعرور ( و) (ء)، ورمان ( و) (ء)، وأترج ( و) (ء)، وليمون ( و) (ء) ونارنج ( و ) (ء) ونحو ذلك (ء).
٣٣ - ولا تجب ( و) في: التين (ء)، والعناب (و) (ء) والهليلج ( ود).
٣٤- ونوجب ( و٥) في : الزيتون (ء).
٣٥- وإنما أوجبها ( وش) : إذا بلغ نصبا ، وهو : خمسة أوسق .
٣٦- ولا أوجب ( وش) : في أقل من ذلك .
٣٧- واشتراط الحول في الخارج من الأرض : ساقط (ء) ليس بشرط.
٣٨- ويضم (و) : جنس إلى آخر في تكميل النصاب ، وثمرة عام واحد بعضها إلى بعض ، سواء تعدد البلد (ء) أو لا (ء).
٣٩- فلا أضم ( وش ) : جنساً من الزرع إلى آخر .
٤٠- وعدم ضم أجناس ساقط (ع ) كالماشية (ع ).
٤١- ويؤخذ ( و) : من كل ما وجبت فيه ، سواء كان جيدا أو رديئا.
٤٢- ولا يجوز : إخراج الرديء عن الجيد .