155

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٣٠ - ولا يجب ( و) شيء في : قشر حب (ء) ، وتین ( و) (ء) ، وحشيش (و) (ء)، وأصول عنب (و) (ء)، وقصب (و) (ء) فارسي ، ونحو ذلك ( ء) .

٣١- وليس بواجب ( ع ) في: لبن (ء) ماشية ، وصوف ( و) (ء) ، ووبر (و) (ء) .

٣٢- ولا تجب (ود) في: الفواكه (ء) كتفاح (و) (ء)، وسفرجل ( و) (ء)، وكمثرى (و) (ء)، ودراقن (و) (ء)، وأجاص ( و) (ء) وتوت ( و) (ء) ومشمش (و) (ء)، وقراصيا ( و) (ء)، وزعرور ( و) (ء)، ورمان ( و) (ء)، وأترج ( و) (ء)، وليمون ( و) (ء) ونارنج ( و ) (ء) ونحو ذلك (ء).

٣٣ - ولا تجب ( و) في: التين (ء)، والعناب (و) (ء) والهليلج ( ود).

٣٤- ونوجب ( و٥) في : الزيتون (ء).

٣٥- وإنما أوجبها ( وش) : إذا بلغ نصبا ، وهو : خمسة أوسق .

٣٦- ولا أوجب ( وش) : في أقل من ذلك .

٣٧- واشتراط الحول في الخارج من الأرض : ساقط (ء) ليس بشرط.

٣٨- ويضم (و) : جنس إلى آخر في تكميل النصاب ، وثمرة عام واحد بعضها إلى بعض ، سواء تعدد البلد (ء) أو لا (ء).

٣٩- فلا أضم ( وش ) : جنساً من الزرع إلى آخر .

٤٠- وعدم ضم أجناس ساقط (ع ) كالماشية (ع ).

٤١- ويؤخذ ( و) : من كل ما وجبت فيه ، سواء كان جيدا أو رديئا.

٤٢- ولا يجوز : إخراج الرديء عن الجيد .

155