٤٣- والواجب ( و) في ذلك كله: العشر واحد من عشرة (ء) إذا سُقِي بغير مؤنة ، ونصفه ( وش ) : إذا سُقِي بمؤنة .
٤٤- ويجب ( و ) : إخراج زكاة الحب مصفى ، والتمر يابسًا .
٤٥- وأوجب (ء) ذلك: على كل زارع (ء) من مالك (ء) ومستأجر (ء) دون رب (ء ) أرض لم يزرع (ء) .
٤٦- ويجب ( و) خراج العنوة : على ربها .
٤٧- وأجمع ( وش ) : بين عشر وخراج .
٤٨- وأسيغ ( وش ) لأهل الذمة : شراء أرض عشرية .
٤٩- ولا أوجب ( وش) عليهم: عشراً.
٥٠- ومن ملك نصاباً من العسل : نوجب ( و٥ ) فيه العشر .
٥١- ويجب ( و) : زكاة كل الخارج من الأرض مرة ، ولا يتكرر ( و) بتكرار الأحوال . والله أعلم .
○○○○