154

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

باب زكاة الزروع والثمار

٢٤- يجب ( و) : الإخراج من كل مكيل مدخر : كتمر ( و) ، وزبيب ( و) وبر ( و )، وشعیر ( و)، وفول ( و ) (ء) ، وعدس ( و) (ء)، وحمص ( و) (ء)، ونحو ذلك (ء) ، ولوز ( و)، وفستق ( و) (ء) وبندق ( و)، لا في الأبازير (ء): ككسفرة (و) (ء)، وكمون (و) (ء)، و کراویا ( و) (ء) وبزر ( و) قثاء (ء)، وخيار ( و) (ء)، وبصل ( و) (ء) وهندباء ( و) (ء)، وغير (ء) ذلك . ولا مثل الفواكه المزروعة : کبطيخ ( و) (ء)، وخيار (و) (ء)، ويقطين ( و) (ء)، ونحو (ء) ذلك .

٢٥ - ولا في مثل البقول : كسلق (و) (ء) وهندباء ( و) (ء)، وقنبيط ( و) (ء) ونعنع ( و) (ء)، ونحو (و) (ء) ذلك. ولا في ورق : كسدر ( و) (ء)، وآس ( و) (ء)، وورق ( و) (ء) توت ، وخطمى (و) (ء)، وطلع ( و) (ء)، وسعف (و) (ء)، وخوص (و) (ء)

٢٦ - ولا يجب ( و) في زهر (ء): كورد (و) (ء)، وخبرى (و) (ء) وبنفسج ( و) (ء) ویاسمین ( و) (ء) ونحو ذلك ( و) (ء) من عصفر ( و) (ء) ونحوه ( ء).

٢٧ - ولا نوجبها ( و٥): في الزعفران (ء).

٢٨ - ولا يجب (و) شيء في: حطب (و) (ء)، وخشب (و) (ء)، وظاهره (ء): ولو كان ثميناً (ء) كصندل (ء) ، وبقم (ء) ، وعود (ء) ، وأغصان ( ء ) خلاف ، وفوة ( ء ) وحور ( ء) ، وصفصاف (ء) ، وغير (ء) ذلك.

٢٩ - ولا يجب ( و): شيء في قشور (ء)، سواء كان (ء) من شجر أو ثمر

154