153

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

فصل

١٤ - أقل نصاب الغنم : بالغ ( ع ) أربعين، وواجب ( ع ) فيها : شاة.

١٥- ثم واجب ( ع ) في مائة وإحدى وعشرين : شاتان.

١٦- ويجب ( ود ) في مائتين وواحدة : ثلاث شياه ، إلى أربعمائة فتجب ( ود ) : أربع.

١٧- ووجب ( ع ) : الجذع من الضأن ، وثنى المعز ( ع ).

١٨ - ولا تجزئ ( و ) : معيبة ، ولا رُبى ( و ) ، ولا الذكر ( و ) إلا في نصاب كله ذكور.

١٩- وفي الإبل حيث ذكر.

٢٠ - ولا يؤخذ ( و ) : حامل ، ولا طروقة ( و ) الفحل ، ولا أكولة ( و ).

٢١ - ولا تجب ( ود ) : الزكاة في الظباء ( و ).

٢٢ - ولا أوجبها ( وش ) : في الخيل ( ء ) وغيرها ( ء ) ، ما لم تكن للتجارة.

٢٣ - والخلطة بشروطها : أصير ( وش ) بهما المالين واحدًا.

○○○○

153