فصل
١٤ - أقل نصاب الغنم : بالغ ( ع ) أربعين، وواجب ( ع ) فيها : شاة.
١٥- ثم واجب ( ع ) في مائة وإحدى وعشرين : شاتان.
١٦- ويجب ( ود ) في مائتين وواحدة : ثلاث شياه ، إلى أربعمائة فتجب ( ود ) : أربع.
١٧- ووجب ( ع ) : الجذع من الضأن ، وثنى المعز ( ع ).
١٨ - ولا تجزئ ( و ) : معيبة ، ولا رُبى ( و ) ، ولا الذكر ( و ) إلا في نصاب كله ذكور.
١٩- وفي الإبل حيث ذكر.
٢٠ - ولا يؤخذ ( و ) : حامل ، ولا طروقة ( و ) الفحل ، ولا أكولة ( و ).
٢١ - ولا تجب ( ود ) : الزكاة في الظباء ( و ).
٢٢ - ولا أوجبها ( وش ) : في الخيل ( ء ) وغيرها ( ء ) ، ما لم تكن للتجارة.
٢٣ - والخلطة بشروطها : أصير ( وش ) بهما المالين واحدًا.
○○○○