١٢٤ - وأستحب (وش): تعليمه بحجر (و) ونحوه (و).
١٢٥ - ويُسنُّ (و): رفعه قدر شبر.
١٢٦ - وسُنَّ (خ): تسنيمه، ويرش (و) بالماء.
١٢٧ - وأجوز (وش) تطبيبه. وأكره (وش): الكتابة عليه.
١٢٨ - ويكره (و): تخصيصه والبناء (و) عليه.
١٢٩ - ولا تكره (ود): قبة (و) ونحوها في ملكه (و).
١٣٠ - وتُسنُّ: القراءة (ود) (ء) والدعاء (ء) بعد (ء) الدفن.
١٣١ - وأستحب (وش): تلقينه.
١٣٢ - ويُكْرَه (و): أن يدفن في القبر أكثر من واحد لغير حاجة. ويجوز (و): إذا بلي من (ء) فيه.
١٣٣ - وكره (خ): الدفن عند طلوع (ء) الشمس وغروبها (ء) وقيامها (ء).
١٣٤ - ويجوز (و): ليلًا، ويقدم (و): من سبق إلى مقبرة (ء) مسبلة، ويقرع مع التساوي (ء).
١٣٥ - ولا يجوز (ء): أن يبني في مسبلة قبة، ولا حائطًا (ء)، وله: أن يحفر له قبرًا (ء) قبل موته في مسبلة.
١٣٦ - ويحرم (و): الدفن في مسجد (و) وملك (و) غيره (ء) بغير إذنه، وله: نقله (و). وأنبش (وش): من دفن بلا غسل، إن لم يخش (ء) تفسخه، كما ينبش (و) من دفن غير موجه، لا لصلاة، بل (ء) يصلي (و) على القبر.
١٣٧ - وجاز (خ) نبشه لغرض صحيح، وإن وقع في القبر ما له قيمة: ينبش (ء)، ويُؤْخذ (و).