147

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

١٢٤ - وأستحب (وش): تعليمه بحجر (و) ونحوه (و).

١٢٥ - ويُسنُّ (و): رفعه قدر شبر.

١٢٦ - وسُنَّ (خ): تسنيمه، ويرش (و) بالماء.

١٢٧ - وأجوز (وش) تطبيبه. وأكره (وش): الكتابة عليه.

١٢٨ - ويكره (و): تخصيصه والبناء (و) عليه.

١٢٩ - ولا تكره (ود): قبة (و) ونحوها في ملكه (و).

١٣٠ - وتُسنُّ: القراءة (ود) (ء) والدعاء (ء) بعد (ء) الدفن.

١٣١ - وأستحب (وش): تلقينه.

١٣٢ - ويُكْرَه (و): أن يدفن في القبر أكثر من واحد لغير حاجة. ويجوز (و): إذا بلي من (ء) فيه.

١٣٣ - وكره (خ): الدفن عند طلوع (ء) الشمس وغروبها (ء) وقيامها (ء).

١٣٤ - ويجوز (و): ليلًا، ويقدم (و): من سبق إلى مقبرة (ء) مسبلة، ويقرع مع التساوي (ء).

١٣٥ - ولا يجوز (ء): أن يبني في مسبلة قبة، ولا حائطًا (ء)، وله: أن يحفر له قبرًا (ء) قبل موته في مسبلة.

١٣٦ - ويحرم (و): الدفن في مسجد (و) وملك (و) غيره (ء) بغير إذنه، وله: نقله (و). وأنبش (وش): من دفن بلا غسل، إن لم يخش (ء) تفسخه، كما ينبش (و) من دفن غير موجه، لا لصلاة، بل (ء) يصلي (و) على القبر.

١٣٧ - وجاز (خ) نبشه لغرض صحيح، وإن وقع في القبر ما له قيمة: ينبش (ء)، ويُؤْخذ (و).

147