فصل
في الدفن
١٠٩- مفروض (ء) على الكفاية.
١١٠ - ويُسنُّ (و): أن يليه الرجال الأجانب (ء).
١١١- وفي المرأة: المحارم (ء)، ثم نساؤها ( و) (ء)، ثم الأجانب ( و) (ء). وأقدم ( وش ) : الزوج (ء) على المحارم.
١١٢ - ولا يُكره ( و) من أجنبي (ء) وثم محرم.
١١٣- ويُسنُّ (و): توسيع القبر وتعميقه.
١١٤- ويكفي (و): ما يمنع الرائحة والسباع (ء).
١١٥- ويُسنُّ ( و): تسجية قبر المرأة، وكره (خ ): لرجل (ء) لغير عذر.
١١٦- ويُسنُّ (و): اللحد. ويدخل ( و) الميت من عند رجل القبر إن سهل.
١١٧ - ويُسنُّ (و) أن يقول واضعه: بسم الله، وعلى مِلَّة رسول الله. ولا بأس ( و ) : بقراءة الآية.
١١٨- ويجب ( و) : دفنه مستقبل القبلة.
١١٩- ونكره (و٥): قطيفة ( و) تحته، ومخدة (و٥) (ء)، ومضربة (و٥) (ء). وينصب ( و) عليه : اللبن.
١٢٠ - ولا يكره (و) : قصب.
١٢١ - ويكره (و): خشب، وما مسه النار، ودفنه ( و) في تابوت (ء).
١٢٢- وأستحب (وش ) : حثي التراب عليه ثلاثًا.
١٢٣ - ويكره (و): زيادة ترابه (ء).