146

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

فصل

في الدفن

١٠٩- مفروض (ء) على الكفاية.

١١٠ - ويُسنُّ (و): أن يليه الرجال الأجانب (ء).

١١١- وفي المرأة: المحارم (ء)، ثم نساؤها ( و) (ء)، ثم الأجانب ( و) (ء). وأقدم ( وش ) : الزوج (ء) على المحارم.

١١٢ - ولا يُكره ( و) من أجنبي (ء) وثم محرم.

١١٣- ويُسنُّ (و): توسيع القبر وتعميقه.

١١٤- ويكفي (و): ما يمنع الرائحة والسباع (ء).

١١٥- ويُسنُّ ( و): تسجية قبر المرأة، وكره (خ ): لرجل (ء) لغير عذر.

١١٦- ويُسنُّ (و): اللحد. ويدخل ( و) الميت من عند رجل القبر إن سهل.

١١٧ - ويُسنُّ (و) أن يقول واضعه: بسم الله، وعلى مِلَّة رسول الله. ولا بأس ( و ) : بقراءة الآية.

١١٨- ويجب ( و) : دفنه مستقبل القبلة.

١١٩- ونكره (و٥): قطيفة ( و) تحته، ومخدة (و٥) (ء)، ومضربة (و٥) (ء). وينصب ( و) عليه : اللبن.

١٢٠ - ولا يكره (و) : قصب.

١٢١ - ويكره (و): خشب، وما مسه النار، ودفنه ( و) في تابوت (ء).

١٢٢- وأستحب (وش ) : حثي التراب عليه ثلاثًا.

١٢٣ - ويكره (و): زيادة ترابه (ء).

146