148

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

١٣٨- وإذا ماتت حامل - علم عدم حياة ولدها -: يُدْفن معها، وإن علم حياته أو شك (خ): شقت عليه القوابل فأخرجته إن أمكن، وإلا دفنت (خ) من غير شق بطنها.

١٣٩- وأدفن (وش): الذمية الحامل بمسلم وحدها، ظهرها (ء) إلى القبلة من غير صلاة (ء).

١٤٠- ويُسنُّ (و): الاسترجاع عند المصيبة، وقول (و) ما ورد، والصبر (و)، ولا أكره (وش): البكاء.

١٤١- ويَخْرم: نَوْح (و) ونَذْب (و) وشق (و) ولطم (و) ونحو ذلك.

١٤٢- ويُسنُّ (و): تعزية المصاب.

١٤٣- وأستحبها (وش): بعد الدفن أيضًا إلى ثلاثة (ء) أيام.

١٤٤- ويُكّره (و): الجلوس لها. ولا يصنع (و) أهل الميت: الطعام لغير حاجة (ء).

١٤٥- ويُسنُّ (و): أن يصنع لهم. ويُسنُّ (و) للرجال: زيارة القبور.

١٤٦- ويُفَضَّل (و): يوم جمعة (ء)، ومساء (ء) خميس، ويكره (ء): سبت.

١٤٧- ويُكّره (و): للنساء.

١٤٨- ويُسلِّم (و) على من زاره أو مره (ء). ويكره (ء): المشي بالنعال بينها بل يخلعه (ء) إذا لم يكن نجاسة (ء)، أو شوك (و) ونحوه.

١٤٩- ويُكّره (و): اتكاء وجلوس (و) ووطء (و) عليه.

١٥٠- ولا يجوز: البول والغائط (و).

١٥١- ولا أكره (وش): القراءة عليه (و) والذكر (ء) (وش)، والدعاء (ء) (وش)، والاستغفار (ء) (وش) له.

148