فصل
٧٠- يُفرض ( و) على الكفاية : الصلاة عليه .
٧١- ويُسنُّ ( و) : الجماعة لها .
٧٢ - وتسقط ( ود ) : برجل وامرأة (ء).
٧٣- وقُدِّم ( خ ) : وصية ، ثم سلطان ، ثم الأقرب فالأقرب .
٧٤- وتقدم ( وه ) : الزوج بعد العصبة .
٧٥- ويقدم ( و ) : سيد على سلطان .
٧٦- ويقدم (و) إلى الإمام الأفضل من رجال ، ثم صبيان ( و)، ثم خناثى ( و ) ، ثم نساء ( و ) .
٧٧- وأوقف ( وش ) الإمام : عند صدر الرجل ، ووسط المرأة .
٧٨۔ ثم یحرم ( و) بتکبیر ، وهو رافع ( ع ) يديه .
٧٩ - وسُنَّ (خ ): التَّعوذ، ويقرأ (و) الفاتحة سرًا ولو ليلاً (ء)، ثم يكبر ( و) وأرفع (ع)، ثم يصلي (و) على النبي ﷺ. ثم يكبر (و) وأرفع ( و ش) ، ثم يدعو ( و ) للمیت ، ثم یکبر ( و) وأرفع ( وش) ، ويقف ( و) قليلاً، ويُسَلِّم (و) واحدة عن يمينه .
٨٠- ولا ندعو ( و٥ ) بعد الرابعة .
٨١- ويشترط ( و) لها ما يشترط للمكتوبة .
٨٢- ويفرض ( و) القيام ، والتكبير .
٨٣- وأفرض (وش): الفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ.
٨٤- ويفرض ( و ) الدعاء .
٨٥- وأفرض ( وش ) : التسليمة .