فصل
٥٥- يجب (و): تَكّفينه من رأس ماله، وكذا حكم (ع) في طيب وحنوط
٥٦- ويباح ( و): مسك (ء) في طيبة .
٥٧- ويكفن ( و): كل بملبوس مثله ، وفضل (خ ) : الجديد (ء).
٥٨- ويفضل ( و) : البياض .
٥٩- وقدم ( خ ) : على دين وأرش جناية مطلقًا .
٦٠- وإن لم يكن له مال: أوجبته ( وش ) على من تلزمه نفقته . ثم يكون ( و) في بيت المال .
٦١- ثم أوجبه ( وش ): على مسلم عالم به . وما لزم زوجًا ( خ) كفن امرأته
٦٢ - ويجب ( و) فيه : ثوب يستره .
٦٣- ويُكره (و): شعر (ء)، وصوف (ء)، ويحرم ( و) بجلد (ء).
٦٤- وإن كفنت المرأة في الحرير (ء): حرم (خ) .
٦٥ - وأكرهه ( وش ) : بمزعفر ، ومعصفر (ء).
٦٦۔ ویکفن ( و) لعدم : في ثوب حریر .
٦٧- ويسنُّ (و) للرجل في ثلاثة أثواب .
٦٨- وسنت ( خ ) لفائف، وإن جعلها: لفافة، وإزارًا وقميصًا: فإنه يجوز ( و ) .
٦٩ - ويُسنُّ (و) للمرأة: في خمسة ويجعل (ء) يديه (ء) تلي (ء) جلده اليمنى على اليسرى (ء) على صدره ( ء) أو سرته ( ء ) .
○○○○