142

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

فصل

٥٥- يجب (و): تَكّفينه من رأس ماله، وكذا حكم (ع) في طيب وحنوط

٥٦- ويباح ( و): مسك (ء) في طيبة .

٥٧- ويكفن ( و): كل بملبوس مثله ، وفضل (خ ) : الجديد (ء).

٥٨- ويفضل ( و) : البياض .

٥٩- وقدم ( خ ) : على دين وأرش جناية مطلقًا .

٦٠- وإن لم يكن له مال: أوجبته ( وش ) على من تلزمه نفقته . ثم يكون ( و) في بيت المال .

٦١- ثم أوجبه ( وش ): على مسلم عالم به . وما لزم زوجًا ( خ) كفن امرأته

٦٢ - ويجب ( و) فيه : ثوب يستره .

٦٣- ويُكره (و): شعر (ء)، وصوف (ء)، ويحرم ( و) بجلد (ء).

٦٤- وإن كفنت المرأة في الحرير (ء): حرم (خ) .

٦٥ - وأكرهه ( وش ) : بمزعفر ، ومعصفر (ء).

٦٦۔ ویکفن ( و) لعدم : في ثوب حریر .

٦٧- ويسنُّ (و) للرجل في ثلاثة أثواب .

٦٨- وسنت ( خ ) لفائف، وإن جعلها: لفافة، وإزارًا وقميصًا: فإنه يجوز ( و ) .

٦٩ - ويُسنُّ (و) للمرأة: في خمسة ويجعل (ء) يديه (ء) تلي (ء) جلده اليمنى على اليسرى (ء) على صدره ( ء) أو سرته ( ء ) .

○○○○

142