٨٦- ويشترط ( و) : تطهير الميت بماء أو تيمم ، ما لم يتعذر ذلك .
٨٧- وإن كبر الإمام سبعًا : تبعه ( خ ) .
٨٨- وحرم ( خ ) : سلامه قبله . وإن سبق ببعض التكبير : فإنه يدخل ( و ) ، ويتبعه ( و) فيما هو فيه . ويقضي ( و) ما فاته على صفته ، فإن خشي رفعها : فإنه يتابع ( و ) التكبير .
٨٩- ولا يصلي ( و) ثانيًا: من صَلَّى.
٩٠- وإن صلى عليها استحب ( وش ) لمن لم يصل : أن يصلي . وإذا رفعت يكره ( و ) : أن توضع لأحد .
٩١- ومن لم يصل : يصلي ( و) على القبر ، وحد ( خ) ذلك بشهر ، وحرم ( خ ) بعده .
٩٢- والغائب عن البلد مسافة القصر استحب ( وش ) : أن يصلي عليه بالنية.
٩٣- ومنع (خ ) الإمام من : الصلاة على غال ، ومن قتل نفسه .
٩٤- ولا أكره ( وش ) : الصلاة على الجنازة في المسجد .
○○○○