باب صلاة العيدين
٤٤٥- فرضت (خ): على الكفاية.
٤٤٦- إذا تركها أهل بلد: قاتلهم الإمام.
٤٤٧- وشرط لوجوبها: شروط الجمعة، فلا نقيمها (و٥) إلا حيث تقام.
٤٤٨- ونعتبره (و٥): الاستيطان، والعدد.
٤٤٩- وندخل (و٥) وقتها: بارتفاع الشمس قيد رمح.
٤٥٠- وأستحب (وش): تعجيل الأضحى.
٤٥١- ويُسنُّ (و): أن يمسك حتى يأكل من أضحيته.
٤٥٢- وأستحب (وش): تأخير الفطر.
٤٥٣- ويُسنُّ (و): الأكل فيه قبل الخروج.
٤٥٤- ويُسنُّ (و): التبكير إليها ماشيًا.
٤٥٥- وأستحبه (وش): بعد صلاة الفجر.
٤٥٦- وأستحب (وش): إظهار التكبير فيهما.
٤٥٧- ويُسنُّ (و): لبس أحسن ثيابه لغير الإمام. وكذا أقول (وش) في معتكف.
٤٥٨- ونفضل (و٥): الصحراء على الجامع في غير (ء) مكة فإنه يُسنُّ (و) (ء) لهم الحرم.
٤٥٩- ويُسنُّ (و): أن يذهب في طريق، ويرجع (و) في أخرى، ثم يصلي (و) ركعتين يكبر (و) للإحرام.
٤٦٠- وأستحب (وش): الاستفتاح، ثم تكبيرات (و) زوائد ست، ثم أتعوذ (وش)، ويقرأ (و) الفاتحة وسورة، ثم يركع (و) ويكبر (و) في