الثانية، ونفعله (ود) قبل قراءتها.
٤٦١- وأستحبه (وش): خمسًا.
٤٦٢- وأستحب (وش) رفع يديه مع كل تكبيرة.
٤٦٣- وأستحب (وش): أن يذكر بين كل تكبيرتين، والصلاة على النبي ﷺ.
٤٦٤- وتُسن (ود): التكبيرات الزوائد.
٤٦٥- ولا تجب (ود).
٤٦٦- ويُسنُّ (و): الجهر بالصلاة بالحمد وسورة في كل ركعة.
٤٦٧- والمسبوق إذا فاته التكبير: أستحب (وش) له ألا يأتي به، كما لو أدركه راكعًا.
٤٦٨- وإن فاتته ركعة: قضاها (خ) بلا تكبير.
٤٦٩- وإذا فرغ من الصلاة: يخطب (و) خطبتين كالجمعة.
٤٧٠- وهما: سنة لا شرط. يكبر (و) في الأولى نسقًا.
٤٧١- وسُنَّ (خ): تسعًا.
٤٧٢- وأُكَبْر (وش) في الثانية: سبعًا.
٤٧٣- ومنع (خ) من: أن يتنفل قبلها ولا بعدها، وقضيت (خ) على صفتها.
٤٧٤- وإن خرج وقتها: يكون (و) كالسنن في القضاء.
٤٧٥- وإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال: صلَّى (خ) من الغد.
٤٧٦- وأستحب (وش): التكبير ليلة الفطر.
٤٧٧- ويُسنُّ (و): من الخروج إلى فراغ الخطبة، ولا يفعله (و) عقيب مكتوبة.
٤٧٨- وسُنَّ (خ): المطلق في عشر ذي الحجة مطلقًا، ولو لم ير (ء) بهيمة.