٤٢٦- ويُسنُّ (و): جلوسهم تربعا (ء).
٤٢٧ - ولا يُكره (و): الاحتباء.
٤٢٨- ويكره (و): أن يُسند ظهره (ء) إلى القبلة.
٤٢٩- وأستحب ( وش) لمن دخل المسجد في الخطبة : أن يصلي التحية.
٤٣٠ - ولا تجوز ( ود ) : الزيادة.
٤٣١- ولا يجب ( و) : تحية المسجد.
٤٣٢- وأجيز ( وش ) : الكلام قبل الخطبة وبعدها.
٤٣٣ - ونُحَرِّمه (و٥) فيها.
٤٣٤ - ولا أَحَرِّمُه ( وش ) : في الدعاء فيهما.
٤٣٥- ويجوز ( و) : للإمام ومن يكلمه.
٤٣٦ - ويُكّرَه (و): عبث، وشرب (و) ماء (ء) مع السماع.
٤٣٧- وقاطع ( ع ) : بأنها ركعتان.
٤٣٨- ويُسنُّ (و): أن يقرأ في ركعتيها جهرًا.
٤٣٩ - وأُوجب ( وش ) : الفاتحة.
٤٤٠- وتُسنُّ (ود): في الأولى بالجمعة. وفي الثانية : بالمنافقين، ولا سنة قبلها، وتُسنُّ (ود ) : بعدها أربع.
٤٤١- ويتم (و) من أدرك منها ركعة: جمعة، وإن أدرك أقل منها: أَتَّمَ ظهرًا ( ء ).
٤٤٢- وسقطت (خ ) : الجمعة عَمَّن حضر العيد يوم الجمعة مع الإمام.
٤٤٣ - ولا تسقط ( ود ) عن الإمام.
٤٤٤- وكذا سقط ( خ ) العيد بالجمعة.
○○○○