٤١١ - ولا يُصَلِّي (و): علی مُصَلَّی غيره المفروش (ء) بغير إذنه ( ء) ، وليس له رفعه.
٤١٢ - وتُشْتَرَط (ود) لصحَّة الجمعة: الخطبة الأولى.
٤١٣- واشترطت ( خ ) : الثانية.
٤١٤- ويُشْتَرَط ( و) : تقدمها على الصلاة.
٤١٥- ويشترط (و) : وقت الجمعة.
٤١٦- وأشترط ( وش ) : حمد الله ، والثناء عليه.
٤١٧- وأشترط (وش): الصلاة على النبي ﷺ، والموعظة، وقراءة آية.
٤١٨- ويُشْتَرَط (و): العدد ، وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب.
٤١٩- ولابد: أن يسمعهم، فإن لم يسمعوا: لم يصح (و) إلا مع صمم (ء) وعجمة (ء).
٤٢٠- وأعتبر (وش): الموالاة بين (ء) الخطبتين الأولى والثانية ، وبينهما وبين الصلاة.
٤٢١- ولا نشترط (و٥) الطهارة : للخطبتين ، وستر العورة، وإزالة النجاسة ، ولا أن يتولاهما والصلاة واحد.
٤٢٢- ويُسَنُّ (و): أن يخطب على منبر أو محل عال.
٤٢٣- ويُسَنُّ (و) سلامه إذا خرج، واستحب ( وش) إذا استقبلهم.
٤٢٤- ويُسَنُّ (و): جلوسه وقت الأذان، ويقصد ( و) تلقاءه ، ويقصر ( و) الخطبة ، ويدعو ( و) للمسلمين ، وإن استدبرهم في الخطبة : فإنه يصح ( و ).
٤٢٥- ويُسنُّ (و): انحرافهم (ء) إليه.