130

Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Publisher

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Publisher Location

الرياض

٤١١ - ولا يُصَلِّي (و): علی مُصَلَّی غيره المفروش (ء) بغير إذنه ( ء) ، وليس له رفعه.

٤١٢ - وتُشْتَرَط (ود) لصحَّة الجمعة: الخطبة الأولى.

٤١٣- واشترطت ( خ ) : الثانية.

٤١٤- ويُشْتَرَط ( و) : تقدمها على الصلاة.

٤١٥- ويشترط (و) : وقت الجمعة.

٤١٦- وأشترط ( وش ) : حمد الله ، والثناء عليه.

٤١٧- وأشترط (وش): الصلاة على النبي ﷺ، والموعظة، وقراءة آية.

٤١٨- ويُشْتَرَط (و): العدد ، وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب.

٤١٩- ولابد: أن يسمعهم، فإن لم يسمعوا: لم يصح (و) إلا مع صمم (ء) وعجمة (ء).

٤٢٠- وأعتبر (وش): الموالاة بين (ء) الخطبتين الأولى والثانية ، وبينهما وبين الصلاة.

٤٢١- ولا نشترط (و٥) الطهارة : للخطبتين ، وستر العورة، وإزالة النجاسة ، ولا أن يتولاهما والصلاة واحد.

٤٢٢- ويُسَنُّ (و): أن يخطب على منبر أو محل عال.

٤٢٣- ويُسَنُّ (و) سلامه إذا خرج، واستحب ( وش) إذا استقبلهم.

٤٢٤- ويُسَنُّ (و): جلوسه وقت الأذان، ويقصد ( و) تلقاءه ، ويقصر ( و) الخطبة ، ويدعو ( و) للمسلمين ، وإن استدبرهم في الخطبة : فإنه يصح ( و ).

٤٢٥- ويُسنُّ (و): انحرافهم (ء) إليه.

130