143

Mufīd al-anām wa-nūr al-ẓalām fī taḥrīr al-aḥkām li-ḥajj bayt Allāh al-ḥarām

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Publisher

مكتبة النهضة المصرية

Edition

الثانية

Publication Year

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Publisher Location

القاهرة

لأبي حنيفة والشافعي فعلى هذه الرواية يجوز للمحرم الركوب في السيارة التي ليست مكشوفة وفي الطائرة وعليها يجوز له الاستظلال بالشمسية وإن كان فوق رأسه، والله أعلم. ورخص في الاستظلال بالمحمل ونحوه ربيعة والثوري، وروي ذلك عن عثمان وعطاء، ويجوز للمحرم تلبيد رأسه بعسل وصمغ ونحوه لئلا يدخله غبار أو دبيب أو يصيبه شعث لحديث ابن عمر (رأيت رسول الله ﷺ يهل ملبدًا) متفق عليه. ويجوز أن يحمل على رأسه شيئًا كطبق ومكتل وأن يضع يده على رأسه لأنه لا يستدام ويجوز أن ينصب بحياله أعتي بإزائه ومقابلته شيئًا يستظل به كثوب عن الحر أو البرد أمسكه إنسان أو رفعه بعود لما روت أم الحصين قالت (حججنا مع النبي ﷺ حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالًا وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة) رواه أحمد ومسلم، وأجاب الإمام أحمد بأنه يسير لا يراد للاستدامة بخلاف الاستظلال بالمحمل، ومثل نصب الثوب حيال المحرم نصب الشمسية حياله فلا شيء على المستظل بها على المذهب، بخلاف ما إذا كانت فوق رأسه فقد تقدم أنه لا يجوز على المذاهب، وعلى الرواية الأخرى يجوز ولو جعلها فوق رأسه، والله أعلم، ولو استظل بخيمة أو شجرة ولو طرح عليها شيئًا يستظل به تحتها أو استظل بسقف أو جدار ولو قصد به الستر فلا شيء عليه لحديث جابر (أن النبي ﷺ ضربت له قبة بنمرة فنزلها) رواه مسلم، ولو غطى محرم ذكر وجهه جاز ولا إثم ولا فدية، ومن خاف بردًا أو استحى من عيب يطلع عليه الناس في بدنه لبس وفدي، ويأتي ذلك إن شاء الله في الرابع والسادس من محظورات الإحرام.
(فرع) إذا مات المحرم لم يبطل إحرامه فيغسل بماء وسدر أو صابون ونحوه

1 / 142