522

Mudhakkira fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Publisher

دار الغد الجديد

Edition

الأولى

Publication Year

1328 AH

Publisher Location

مصر

بكرًا ورد خيارًا رباعيًا؛ لأنه حينما أمرهم أن يوفوا قالوا: لم نجد يا رسول الله إلا خيارًاً رباعيًا قال: ((ردوه فإن خيركم أحسنكم قضاء)) (١) هذا دليل على أن الحيوان مثلي، ولو لم يكن مثلي لأمرهم الرسول برد القيمة، كذلك لما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى الرسول طعامًا في إناء وكان الرسول في بيت عائشة فلما جاء الخادم بالطعام إلى بيت عائشة وقال: هذا من فلانة - زوجة ثانية للرسول - فلما رأت عائشة أن الطعام من ضرتها ضربت بيد الخادم حتى سقط الطعام على الأرض وانكسرت الصحفة؛ فأخذ الرسول الطعام، ولملمه وأمر بطعام عائشة وإنائها أن يدفع إلى المرأة، وقال الرسول: ((إناء بإناء وطعام بطعام)) (٢) هذا دليل على أن الأواني مثلية والأطعمة مثلية.

إذا أقرضه نقدًا فألغي التعامل به:

إذا أقرضه نقدًا فألغي التعامل به فهل يقول المقترض: أرد نفس النقد الملغي لأنني أخذت منك هذا أم لا يمكن له ذلك؟

إذا ألغي النقد فلا شك أنه لا يقبل من المقترض نفس النقد الملغي؛ لأن النقد إذا ألغي ليس له قيمة ويقول العلماء: إنه إذا ألغي النقد فإن البدل الذي جعل بدلاً عنه يحل محله. مثاله: هذه الورقة التي من فئة عشرة القيمة بورقة أخرى يرد قيمتها وهي الورقة الجديدة التي وضعت بدلاً عنها كذلك لو أن إنسانا استقرض من شخص دراهم فضة وألغي التعامل بالفضة؛ فإنه يرد إلى المقرض بدلها أي ورقة من هذا النقد الموجود، لو نظرنا إلى قيمة الفضة لوجدنا الواحد منها يساوي عشرة من الورق؛ فهل نقول: يلزم المقترض أن يرد عشرة من الورق؟ نقول: إنه لا يلزمه وإنما يلزمه أن يرد ورقة واحدة فقط عن كل ريال فضة لأن هذه الورقة جعلت بدلاً عن النقد الأول، والمقرض لم يقرض شيئًا يباع ويشترى وإنما أقرضه نقدًا وهذا النقد ألغي وحل محله هذا النقد الجديد فيقول العلماء: له القيمة وقت التحريم - الإلغاء - وهي ما جعل بدلاً عنه.

إذا اشترط المقرض النفع لنفسه على المقترض:

المقرض هو الذي دفع القرض، والمقترض هو الذي طلب القرض؛ فإذا اشترط المقترض

(١) متفق عليه : تقدم.

(٢) صحيح : الترمذي (١٣٥٩) وابن ماجه (٢٣٣٤) من حديث أنس رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (١٥٢٣) والرياض (٩٣) والقصة في الصحيح: البخاري (٥٢٢٥) والنسائي (٣٩٥٥، ٣٩٥٦) وأبو داود (٣٥٦٧).

220