Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
أما الإنسان؛ فإنه يصح بيعه - الأرقاء - ولا يصح قرضهم والسبب أننا لو قلنا بصحة قرض الآدمي لأدى إلى أن يقترض الرجل امرأة - جارية من مالكها ثم يجامعها ثم يردها إلى صاحبها وهذا غير جائز، والمقترض بعد أن يفعل المحذور مع هذه الجارية سيردها ويجب على سيدها قبولها؛ لأن الإنسان إذا رد ما اقترض يجب قبوله.
قال بعض العلماء : إن هذا التعليل في عدم جواز إقراض بني آدم صورة نادرة وهذه الصورة تختلف فيما إذا كان الآدمي ذكرًا؛ لأن الذكر ليس محلاً للاستمتاع وكذلك هذا التعليل يتخلف فيما إذا كانت الجارية محرمًا للمقترض.
إن قلنا : إنها لا تعتق عليه - وهذه المسألة فيها خلاف - على كل حال أنها إذا كانت محرمًا من الرضاع فإنها لا تعتق عليه بلا شك أي: لو أن إنسانًا اقترض أخته من الرضاع من مالكها فإنها لا تعتق عليه، ومع ذلك فهي محرم له لا يمكن أن يستمتع بها فلما كان هذا التعليل يتخلف في أكثر الصور - هو التعليل في عدم جواز قرض بني آدم - وجب أن نقول: إنه يجوز قرض بني آدم بشرط أن لا يخشى منه محذورًا شرعيًا وهذا هو الصواب والأقرب إلى الصحة؛ لأن العلة التي علل بها أصحاب القول الأول على المنع لا توجد إلا نادرًا في بعض الصور، ويمكن التخلص منها بذلك، ويمكن التخلص منها حتى لو أنه اقترض جارية ليست محرمًا له، يمكن التخلص من هذه العلة التي عللوا بها المنع بأن نقول: إنه إذا ردها لا تقبل منه ويجب أن يرد غيرها؛ وحينئذ يزول هذا المانع نهائيًا.
على هذا تكون القاعدة فيما يصح قرضه أنه كل ما يصح بيعه يصح قرضه ويستثنى بنو آدم عند بعض أهل العلم، والصحيح أنه لا يستثنى من ذلك شيء.
ما يرد بدل القرض:
إذا اقترض رجل شيئًا فإما أن يكون هذا الشيء مثليًا، وإما أن يكون قيميًا فإن كان المقترض مثليًا وجب رد مثله: وإن كان قيميًا - ليس له مثل وإنما يتقوم وجب رد قيمته.
المثلي كل شيء له مثل فالحيوان مثلي والطعام برًاً وأرزًا كذلك فإذا استقرض شيئًا من هذه الأصناف أو ما شابهها؛ فإنه يرد مثلها؛ فإذا اقترض ثوبًا يرد ثوب القيمي وهو الذي لا يمكن التماثل فيه مثل الجواهر؛ فإنه لا يمكن التماثل فيه؛ لأنه رب جوهرة تساوي آلاف الدراهم وجوهرة لا تساوي شيئًا فالمماثلة لا يمكن أن توجد بينهما كما قاله العلماء وأهل الصنف؛ فإذا استقرضت من إنسان جوهرة وجب علي رد قيمتها ولا يرد مثلها ولا نقول: إنه لا يجوز رد المثل، ولكن نقول: إنه لا يمكن أن يوجد المثل، والرسول صلى الله عليه وسلم استقرض
219