Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
والطواف عبادة واحدة، وكل عبادة واحدة لا يمكن أن تكون واحدة إلا إذا والى بين أجزائها.
فإذا فصل بينهما بشيء؛ فإن كان هذا الفاصل منافيًا للطواف؛ كما لو قلنا باشتراط الطهارة وأحدث أثناء الطواف؛ فإن الحدث منافٍ للطواف، وفي هذه الحال عليه أن يتوضأ ويستأنف الطواف من أوله، ولو كان الفصل قصيرًا.
أما إذا كان الفاصل غير مناف للطواف، فإذا كان يسيرًا كجلوس ليستريح؛ فإنه لا بأس به. وكذلك إذا أقيمت الصلاة، فإذا قطع الطواف وصلى في هاتين الحالتين لا بأس به، ولا يستأنف الطواف وإنما يبني على ما سبق، وإذا حضرت جنازة فعلى القول الراجح لا بأس بقطع الطواف والصلاة عليها ثم يبني على ما سبق من الطواف؛ لأن الجنازة أمرها قصير.
عندما يقطع الطواف ويعود ليبني على ما سبق.
فقال بعض العلماء: إنه لابد أن يرجع ويبدأ من الحجر، ويلغي الجزء الذي بدأ به الطائف من الشوط قبل قطع طوافه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ومثاله: إذا أقيمت الصلاة والطائف بحذاء الركن اليماني في الشوط السادس ولم يبقَ عليه منه إلا ربع الشوط.
فيقولون: عليك عندما تريد أن تكمل طوافك أن تبدأ الشوط السادس من الحجر، ويلغي عليه ثلاثة أرباع الشوط، وعند بدايته الأخيرة يكون بقي عليه شوطان، وهما السادس لأنه ألغى، والسابع.
ولكن الصحيح أنه يبدأ من مكانه الذي قطع فيه الشوط، ولا يلزمه أن يعود إلى الحجر؛ لأنه لا دليل على إلغاء ما سبق من الشوط، وإذا كانت الأشواط السابقة لا تلغى فهذا الجزء لا يلغى؛ لأن الطواف شيء واحد.
٩ - المشي إلا لعذر: فعلى الطائف أن يمشي على قدميه أو على يديه وقدميه إذا كان عاجزًا أما الحمل أو الركوب فلا يجوز إلا لعذر.
والدليل على ذلك أن الرسول ﷺ أتته أم سلمة وقالت: يا رسول الله إني أجدني شاكية، قال: ((طوفي من وراء الناس وأنت راكبة))(١) وكان ذلك في طواف الوداع مثال
(١) متفق عليه: رواه البخاري (٤٦٤، ١٦١٩، ١٦٣٣، ٤٨٥٣) ومسلم (١٢٧٦) والنسائي =
91