Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
أهل الوجوب بدليل أنها لا تقام في السفر.
ب - قال بعض العلماء: إنها تجب على المسافر إذا كان مقيمًا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ ﴾ [الجمعة: ٩].
فهذا الأمر يشمل المسافر إذا كان في البلد(١).
وقت صلاة الجمعة:
اتفق العلماء في انتهاء وقت صلاة الجمعة، وهو ينتهي بانتهاء وقت صلاة الظهر.
وقد اختلف العلماء في دخول وقت صلاة الجمعة:
١- جمهور العلماء قالوا: إن دخول وقت الجمعة يكون بعد الزوال إلى أن يكون ظل كل شيء مثله كوقت صلاة الظهر.
وحجتهم: قول النبي ﷺ: ((وقت الظهر إذا زالت الشمس))(٢) وصلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر، والبدل له حكم المبدل.
والدليل على أن الجمعة بدل من الظهر أن الظهر تسقط بها.
٢- ذهب الإمام أحمد إلى أن وقت صلاة الجمعة يدخل بارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت صلاة الظهر وقد استدلوا بحديث ابن سيدان أنه صلى مع النبي ﷺ صلاة الجمعة والشمس قد ارتفعت ثم صلى مع أبي بكر دون ذلك ثم مع عمر حين زالت الشمس ولكن هذا الحديث فيه نظر(٣).
(١) قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع: ((وبناء على هذا لو وجد جماعة مسلمون سافروا إلى بلادهم وهم مائة رجل يريدون أن يدرسوا فيها لمدة خمس سنوات أو ست أو عشر. فإن الجمعة لا تلزمهم ، بل ولا تصح منهم لو صلوا جمعة، لأنه لابد من استيطان وهؤلاء ليسوا بمستوطنين فلا تصح منهم الجمعة ، ولا تلزمهم، لكن لو وجد في هذه القرية أربعون مستوطنًا لزمت الجمعة الأربعين، ثم تلزم هؤلاء تبعًا لغيرهم وهذا التقرير الذي ذكرناه يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن نية الإقامة، ولو طالت لا تجعل الإنسان من أهل البلد، بل يبقى في حقه حكم السفر)).
(٢) صحيح: رواه مسلم (٦١٢) وأبو داود (٣٩٦) وأحمد (٦٩٢٧) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(٣) قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ((باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس)): ((فأما الأثر عن عمر ... رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان - وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة ـ فإنه=
231