Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
واستدلوا كذلك بالحديث: ((ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة))(١) في عهد النبي ﷺ.
والقيلولة تكون في وسط النهار والغداء قبل الزوال.
ولكن هذا ليس صريحًا في الموضوع حيث إنه يمكن أن يكون معناه الإخبار بأنهم يتقدمون لصلاة الجمعة يؤخرون الغداء والقيلولة.
٣ - قال بعض العلماء: إنه يجوز أن تقام صلاة الجمعة في آخر الضحى.
واستدلوا بحديث أبي هريرة : ((من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة؛ فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وخرجوا يستمعون الذكر))(٢). دل على أنه بانتهاء الخامسة يدخل الإمام فيكون دخوله قبل الزوال؛ لأن الزوال يكون بعد تمام السادسة.
فعلها قبل الزوال مختلف فيه، أما بعد الزوال فهو متفق عليه، ويجوز تقديمها قبل الزوال لحاجة(٣).
= تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة، قال ابن عدي: شبه المجهول وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، بل عارضه ما هو أقوى منه من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، وإسناده قوي، وفي الموطأ عن مالك بن أبي عامر قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر)) إسناده صحيح. ا.هـ.
(١) متفق عليه: رواه البخاري (٩٣٩، ٩٤٠، ٢٣٤٩، ٥٤٠٣، ٦٢٤٨، ٦٢٧٩) ومسلم (٨٥٩) والترمذي (٥٢٥) وأبو داود (١٠٨٦) وابن ماجه (١٠٩٩) وأحمد (٢٢٣٤٠) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.
(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٨٨١) ومسلم (٨٥٠) والترمذي (٤٩٩) والنسائي (١٣٨٨) وأبو داود (٣٥١) وأحمد (٩٦١٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) قال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع: ((رجح الموفق رحمه الله في المغني وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد أنها لا تصح قبل السادسة، ولا في أول النهار كما ذهب إليه كثير من الأصحاب، ومنهم الخرقي وهذا القول هو الراجح أنها لا تصح في أول النهار، إنما تصح في السادسة والأفضل على القول بأنها تصح في السادسة أن تكون بعد الزوال وفقًا لأكثر العلماء)).
232