Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
بدليل: قرنها بالطواف، ولكن هذا الحديث فيه مناقشة؛ لأنه قال: ((صلى)) ولم يقل وصلى لطواف وقرنها بالطواف لا يدل على أنها صلاة الطواف.
إذًا الحديث لا يدل على أن المراد بالصلاة ركعتا الطواف، وإنما جميع الصلوات.
وقد يقول قائل: إذا كان الحديث يعم جميع الصلوات، إذًا يجوز للمصلي أن يصلي في مكة في جميع الأوقات سواء نهي أو غير نهي.
يرد عليه: بأن الحديث ليس خطابًا للمصلي، وإنما خطابًا للقائمين على المسجد بأن لا يمنعوا أحدًا صلى أو طاف، ويبقى الذي يريد الصلاة مقيدًا بما دل عليه الشرع فما نهى عن الصلاة فيه لا يصلي فيه وغير ذلك يصلي فيه.
يجوز للمسلم أن يصلي تحية المسجد في أي وقت دخل فيه المسجد والدليل على ذلك قوله ﷺ: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))(١) قوله: ((إذا دخل)) عام في جميع الأوقات.
قد يقول قائل: هذا عام خص بالنهي ((لا صلاة بعد الصبح)) نرد عليه بأن القول في هذا كالقول في الصلاة الفائتة. فبما أن قضاء الفوائت مستثنى فكذلك أداء تحية المسجد فهي مستثناة ورجحنا عموم الجواز على عموم النهي؛ لأن عموم النهي عن الصلاة قد خصص وعموم الأمر لم يخصص ودخل رجل والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة فأمره أن يصلي ركعتين ولم يخصص حتى في هذه الحال.
قد يقول قائل: إنه قد خصص في الخطيب يوم الجمعة يدخل ويسلم على الناس ويجلس عند الأذان، ثم يخطب ولم يصل.
نجيب عليه: بأن الخطبتين من مقدمات الصلاة، وجعلها بعض الفقهاء من شروط صحة الصلاة.
وقال بعض العلماء: لابد أن يتولى الخطبة من يتولى الصلاة.
وقال بعض العلماء: هاتان الخطبتان بدل عن ركعتين في الظهر.
(١) متفق عليه: رواه البخاري (١١٦٧) ومسلم (٧١٤) وابن ماجه (١٠١٢) وأحمد (٢٢٠٩٥، ٢٢١٤٦) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.
187