Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
ﷺ أنه قال : ((لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس)) وقال: (( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا ركعتا الفجر)) وظاهر هذا أن النهي يكون من طلوع الفجر.
٢ - قال بعض العلماء : إن النهي يدخل بصلاة الفجر، واستدلوا بأنه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد أن الرسول ﷺ قال: ((لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس))، وكذلك قياسًا على العصر حيث لا يدخل النهي إلا بعد العصر اتفاقًا والمراد بصلاة الفجر صلاة الإنسان نفسه لا صلاة الناس بحسب الوقت؛ وكذلك صلاة العصر.
والدليل على النهي من قيام الشمس حتى تزول وبعد العصر حتى تغرب: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ((ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع)) وفي رواية: ((قيد رمح وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب))(١) وقيد الميل هنا إذا كان بينها وبين الغروب مقدار رمح قياسًا على أول النهار، ومن الأدلة على هذه الأوقات حديث ابن عباس قال: ((شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي)) عند عمر أن النبي ﷺ قال: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب)).
تجوز إعادة الجماعة في أوقات النهي مثال ذلك: إذا صلى الإنسان صلاة الفجر في جماعة ولما أتى المسجد الثاني لدراسة وجدهم لم يصلوا بعد فإنه يصلي معهم.
دليل ذلك : حديث الرجلين السابق الذكر.
يجوز للإنسان أن يصلي ركعتي الطواف، ولو في وقت النهي.
والدليل: قول النبي ﷺ : ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت أو صلى فيه أي ساعة شاء من الليل أو النهار))(٢) والمراد بالصلاة هنا: صلاة الطواف.
(١) صحيح: رواه البخاري (٥٤٤١) ومسلم (٨٣١) والترمذي (١٠٣٠) والنسائي (٥٦٠، ٥٦٥، ٢٠١٣) وأبو داود (٣١٩٢) وابن ماجه (١٥١٩) وأحمد (١٦٩٢٦، ١٦٩٣١) والدارمي (١٤٣٢) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
(٢) صحيح: رواه الترمذي (٨٦٨) والنسائى (٥٨٥، ٢٩٢٤) وابن ماجه (١٢٥٤) وأحمد (١٦٢٩٤) والدارمي (١٩٢٦) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء (٤٨١) وغيره.
186