Mudhakkira fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Mudhakkira fiqh
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Publisher
دار الغد الجديد
Edition
الأولى
Publication Year
1328 AH
Publisher Location
مصر
تقام صلاة الكسوف ولو كان ذلك في وقت نهي.
دليله: قوله ﷺ: ((إذا رأيتم من ذلك شيئًا فافزعوا إلى الصلاة))(١) وهذا عام وقدم عموم هذا على عموم النهي كما قدم عموم الصلاة الفائتة على عموم النهي.
إذا جاء الإنسان وقد فاتته الصلاة وذلك في وقت النهي؛ فإنه يجوز لمن أتى ليتصدق عليه ويصلي معه أن يصلي معه ولو كان قد قضى فرضه.
والدليل: قوله ﷺ حينما دخل رجل إلى المسجد بعد الصلاة فقال: ((من يتصدق على هذا فيصلي معه))(٢) وذلك بعد صلاة الفجر.
هذه الأشياء الستة استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأحمد بن حنبل في رواية ومذهب الشافعي على أن كل ذات سبب؛ فإنها تفعل في وقت النهي.
وقال: لأن هذه الاستثناءات لم تستثن إلا لأسباب معينة اقتضتها.
فتقاس كل صلاة ذات سبب فإنها تصلى في وقت النهي وعززوا قولهم هذا بأنه قد ورد في بعض الألفاظ في أحاديث النهي: ((لا تتحروا الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها))(٣) وذلك؛ لأن الشمس إذا طلعت أو غربت سجد لها الكفار والمسلم إذا صلى بغير سبب فإنه يشبه الكفار، أما إذا كانت لسبب فإنه لا يمكن أن يشبه الكفار لأننا نحيل هذه الصلاة على سببها وبهذا تزول المشابهة، وهذا هو الراجح.
وقد قال به الشافعي، ورواية لأحمد، واختيار شيخ الإسلام.
(١) متفق عليه: تقدم.
(٢) رواه أبو داود (٥٧٤) والترمذي (٢٢٠) وأحمد (١٠٦٣٦، ١١٠١٦، ١١٢١٩، ١١٣٩٩، ٢١٦٨٥، ٢١٨١٢) والدارمي (١٣٦٨، ١٣٦٩) من حديث أبي سعيد وأبي أمامة رضي الله عنهما متفرقين. وصححه الحافظ في الفتح (باب: اثنان فما فوقهما جماعة). وصححه الألباني رحمه الله في المشكاة (١١٤٦) والإرواء (٥٣٥) وغيرهما.
(٣) متفق عليه: رواه البخاري (٥٨٣، ٥٨٩، ١١٩٢) ومسلم (٨٢٨) وأحمد (٤٥٩٨، ٤٦٨١، ٤٧٥٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومسلم (٨٣٣) والنسائي (٥٧٠) من حديث عائشة رضي الله عنها.
188